الصفحة 69 من 107

والثَّاني: عن نجمِ الأئمَّةِ البُخَاريّ (1) ، عن سلمة (2) عن (3) شدَّاد (4) : إنَّها تنقضُ الوضوءَ دونَ الصَّلاة.

الثَّالث: عن أبي القاسم: إنَّها تبطلهما.

إلا أنَّ القولَيْن الأخيرَيْن لمَّا كانا ضعيفَيْن كانا كالعدم.

ووجهُ الأوَّل: أنَّها إنَّما وجبتْ إعادةُ الوضوءِ عقوبةً وزجرًا، والصَّبيُّ ليسَ من أهلِها. انتهى (5) .

وقولنا: أو البالغة:

تصريحٌ بأنَّ المرأةَ في هذا الحكمِ كالرَّجل، كما يُتَوهَّمُ من اقتصارِ

(1) هو نجم الأئمة البُخاري، أستاذ فخر البديع القزويني، وهو من أقران الصدر الماضي برهان الدين، وعلاء الدين الحِمَّانيّ، و البدر طاهر، وكان مدار الفتوى عليهم ببخارى وخُوارَزم. انظر: (( الجواهر ) ) (4: 440 - 441) ، (( الفوائد ) ) (ص 361) .

(2) وقع في الأصل و (( البحر ) ): سلمة بدون ابن، والصحيح هو ابن سلمة، وهو محمد بن سلمة البَلْخِيّ، أبو عبد الله، تفقه على أبي سليمان الجُوزَجاني، وشدَّاد بن حكيم، (192 - 278 هـ) . انظر: (( الجواهر ) ) (3: 162 - 163) . (( الفوائد ) ) (ص 279) .

(3) وقع في (( البحر ) ): (( بن ) )، والمثبت من الأصل.

(4) وهو شدَّاد بن حكيم البَلْخِيّ القاضي، كان من أصحاب زفر، (ت 220 هـ) . انظر: (( الجواهر المضية ) ) (2: 247) (( الفوائد ) ) (ص 143) (( تاج ) ) (ص 171) .

(5) من (( البحر الرائق ) ) (1: 43) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت