الصفحة 70 من 107

المتونِ على البالغِ أنها خارجةٌ عن هذا الحكم، وإنَّما لم يذكروها لكونِهِ من الأحكامِ المشتركة، كما في (( جامعِ الرُّموز ) ) (1) .

وقولنا: اليقظان:

احترازٌ عن النَّائم، فإنه لو نامَ في الصَّلاةِ في الرُّكوعِ أو السُّجودِ وقهقه اختلفوا في انتقاضِ وضوئه، قال ابْنُ الهُمَامِ في (( التحرير ) ): عن أبي حنيفة: تُفْسِدُ الوضوءَ لا الصَّلاة، فيتوضَّأ ويبنى، وقيل: عكسه، وهو أقربُ عنه؛ لأنَّ جعلها حَدَثًا للجناية، ولا جنايةَ من النَّائمِ فيبقى كلامًا بلا قصد. انتهى (2) .

وقال في (( البحرِ الرَّائق ) ): ظاهرُ كلامِ المصنِّفَ وجماعة، أنَّ القهقهةَ من الأحداث.

(1) جامع الرموز في شرح النقاية )) (1: 23) ، وهو لمحَمَّدُ الخُرَاسَانِي القُهُسْتَانيّ، شمس الدِّين، المفتي ببخارا، قال عصام الدين عنه: إنه لم يكن من تلامذة شيخ الإسلام الهَرَوي، وإنما كان دلال الكتب في زمانه، ولا كان يعرف الفقه، ويؤيده أَنه يجمع في شرحه هذا بين الغث والسمين، والصحيح والضعيف من غير تصحيح، ولا تدقيق (ت: نحو: 953 هـ) . انظر: (( غيث الغمام ) ) (ص 30) ، (( دفع الغواية ) ) (ص 37) . (( تذكرة الراشد ) ) (ص 56) .

(2) من (( التحرير ) ) (ص 274) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت