الصفحة 11 من 11

،…………………………… وغيرُهم (1) ، ولنكتف بهذا القدر، فإنَّ خير الكلام مَا قلَّ ودلَّ.

فرع:

لَوْ لَمْ يَجدْ سِواكًا، وَهناكَ سِواك الغير، هَلْ يَتسوكُ بِهِ، أم يَتركُهُ؟.

الظَّاهرُ أنَّ مَالِكَ السِّوَاكِ إن كَانَ حاضرًا يَستأذنُ مِنْهُ إن غَلَبَ عَلَى ظنِّهِ أنَّهُ يَأذَنُهُ، فيستأذنه، ويَستاكُ بِهِ، وإن لم يَغلبْ عَلَى ظنِّهِ ذَلِكَ أَوْ طَلَبَ ولم يُعطه، فَإِنَّه يَتركهُ، ويَستاكُ بالأصابعِ، فإنَّها تُجزئ مِنْ السِّوَاكِ.

وإن لمْ يكن حاضرًا، فإن كَانَ بينهما انبساط تام يكون، وإلا عَلَى الإذنِ يَستاك، وإلا يتركه، والله أعلم.

قال المؤلف: وَقَعَ الفراغُ مِنْ هَذِهِ الرِّسالةِ فِي جلسةِ واحدةٍ، يوم الخميس أَوَّل يَوم من أيام ذي القعدةِ سنة ستٍ وثمانينَ بعد الألف والمئتينِ مِنْ الهجرةِ.

والحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، وَالصَّلاةُ عَلَى رَسُولِهِ وآلهِ أجمعينَ.

حامدًا، ومصليًا.

أما بعدُ فقد انطبعت رسالة نَفيسةٌ فِي جواز الاستياكِ بسواكِ الغير فِي المطبع جشمة فيض. بإهتمام نادر حسين خان فِي شَهرِ ذي الحجَّةِ الْحَرَام مِن سنَةِ أَربعٍ بعد ثلاثِ مئةٍ وألفٍ مِنْ الهجرةِ عَلَى صاحبِها أفضلِ صَلاةٍ وتحيةٍ.

(1) صَحِيح ابْن حِبَّان بترتيب ابْن بلبان (ج 14/ص 583) ، رقم (6616) . ومسند أَبِي يعلى (ج 8/ص 77) ، رقم (4604) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت