باب تحريم لباس الحرير على الرجال
وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه
وجواز لبسه للنساء
1 -عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا تلبسوا الحرير، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» متفق عليه [1] .
2 -وعنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إنما يلبس الحرير من لا خلاق له» متفق عليه [2] .
وفي رواية للبخاري: «من لا خلاق له في الآخرة» .
قوله: «من لا خلاق له» ، أي: لا نصيب له.
3 -وعن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:
«من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» متفق عليه [3] .
4 -وعن علي - رضي الله عنه - قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ حريرًا، فجعله في يمينه، وذهبًا فجعله في شماله، ثم قال: «إن هذين حرام على ذكور أمتي» .
رواه أبو داود [4] بإسناد حسن.
(1) البخاري (10/ 243) ، ومسلم (2069) (11) ، وأخرجه الترمذي (2818) ، والنسائي (8/ 200) .
(2) البخاري (10/ 244) ، ومسلم (2068) ، وأخرجه النسائي (18/ 201) .
(3) البخاري (10/ 242) ، ومسلم (2073) .
(4) أبو داود (4057) ، وأخرجه النسائي (8/ 160) وابن حبان (1465) وهو حديث صحيح بشواهد، ومنها حديث أبي موسى الآتي، وانظر بقيمتها في «نصب الراية» (4/ 223، 225) .