عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القميص. رواه أبو داود، والترمذي [1] ، وقال: حديث حسن.
باب صفة طول القميص والكم والإزار
وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء.
وكراهته من غير خيلاء:
1 -عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الرسغ [2] ، رواه أبو داود والترمذي [3] وقال: حديث حسن.
2 -وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من جرَّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» فقال أبو بكر: يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إنك لست ممن يفعله خيلاء» .
رواه البخاري، وروى مسلم [4] بعضه.
3 -وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرًا» [5] - متفق عليه [6] .
4 -وعنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما أسفل من الكعبين من الإزار
(1) أبو داود (4025) ، والترمذي (1762) وهو حسن.
(2) «الرسُغ» بضم فسكون أو ضمتين: المفصل بين الساعد والكف.
(3) أبو داود (4027) والترمذي (1765) وقد تقدم وهو ضعيف.
(4) البخاري (10/ 217) ومسلم (2085) ، وأخرجه أبو داود (4085) والنسائي (8/ 206) .
(5) أي عجبًا وخيلاء.
(6) البخاري (10/ 219) ، ومسلم (287) ، وأخرجه مالك (2/ 914) .