فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 83

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القميص. رواه أبو داود، والترمذي [1] ، وقال: حديث حسن.

باب صفة طول القميص والكم والإزار

وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء.

وكراهته من غير خيلاء:

1 -عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الرسغ [2] ، رواه أبو داود والترمذي [3] وقال: حديث حسن.

2 -وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من جرَّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» فقال أبو بكر: يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إنك لست ممن يفعله خيلاء» .

رواه البخاري، وروى مسلم [4] بعضه.

3 -وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرًا» [5] - متفق عليه [6] .

4 -وعنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما أسفل من الكعبين من الإزار

(1) أبو داود (4025) ، والترمذي (1762) وهو حسن.

(2) «الرسُغ» بضم فسكون أو ضمتين: المفصل بين الساعد والكف.

(3) أبو داود (4027) والترمذي (1765) وقد تقدم وهو ضعيف.

(4) البخاري (10/ 217) ومسلم (2085) ، وأخرجه أبو داود (4085) والنسائي (8/ 206) .

(5) أي عجبًا وخيلاء.

(6) البخاري (10/ 219) ، ومسلم (287) ، وأخرجه مالك (2/ 914) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت