الفقه و أصوله في الجامعة الأردنيّة أن بيع الفرد لعضو من أعضائه هو عمل غير مشروع قطعيًّا و لو لم يترتب على ذلك ضرر صحيّ؛ لأنّ الجسد بأعضائه ملك لله و لا يحقّ للفرد التلاعب و التصرّف و الاتجار به، وقال الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه الفقه الإسلامي: لا يقبل بيع هذه الأعضاء بحال، كما لا يجوز بيع الدم، وإنما يجوز التبرع بدفع عوض مالي على سبيل الهبة أو المكافأة عند نقل العضو أو التبرع بالدم في حالة التعرض لهلاك أو ضرر بالغ، فإن تحتم دفع العوض ولا يوجد متبرع من الأقارب أو غيرهم، جاز للدافع الدفع للضرورة، وقرر مجمع الفقه الإسلامي بشأن زرع الأعضاء رقم (1) د 4/ 08/88 في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18 ــ 23 جمادى الآخرة 1408 هـ الموافق 6 ــ 11 فبراير 1988 م ما يلي: ينبغي ملاحظة أن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي يتم بيانها، مشروط بأن لا يتم ذلك بوساطة بيع العضو إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال ما، أما بذل الماء من المستفيد، ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو مكافأة وتكريمًا فمحل اجتهاد ونظر، وفي موقع الإسلام ويب: لا يجوز بيع الأعضاء، لأن الإنسان ليس محلًا للبيع، ولينو المسلم بذلك الإحسان لأخيه، وتنفيس الكرب عنه، وابتغاء الثواب بذلك من الله، وإذا جاءه بعد ذلك شيء من المال مكافأة من غير تطلع نفسه إليه، فلا حرج عليه في أخذه، ورد في موقع الإسلام ويب: لا يجوز بيع الأعضاء البشرية مطلقًا لعدة وجوه:
الأول: أن هذه الأعضاء ليست ملكًا للإنسان حتى يعاوض عليها، وكذلك ليست ملكًا لورثته حتى يعاوضوا عليها بعد وفاته 0
الثاني: أن هذه الأعضاء الآدمية محترمة مكرمة، والبيع ينافي الاحترام والتكريم 0
الثالث: أنه لو فتح الباب للناس في هذا المجال لتسارعوا إلى بيع أعضائهم غير ناظرين إلى ما قد يعود عليهم من ضرر بسبب ذلك، فوجب منع هذا البيع سدًا للذريعة المفضية إلى الضرر، وفي موقع الإسلام ويب: إن البيع يشترط لصحته أن يكون البائع مالكا للمبيع لما رواه أحمد وأبو داود عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ولا تبع ما ليس عندك) أي مالا تملك، وأجمع أهل العلم على أن الإنسان لو باع مالا يملكه أولم يحز المالك البيع أن البيع باطل، ومعلوم أن أعضاء الإنسان ليست ملكًا للإنسان ولم يؤذن له في بيعها شرعًا فكان بيعها داخلًا في بيع الإنسان ما