الصفحة 29 من 48

أما لو كان الزوج يريدها أن تسكن بجوار والديه لبره لوالديه ووجود حاجة من الوالد والوالدة لقرب الزوج فإنه حينئذ يلزم الزوجة أن تستجيب وأن تبقى بجوار أهله وجوار والديه إذا كان الوالدان لا يضران بالزوجة.

فإذًا عندنا حالات:

الحالة الأولى: أن يلزمها الزوج بالسكن بجوار أهله فتلتزم بذلك خاصة إذا كان والداه بحاجة إليه فإنه يلزمها شرعًا إلا إذا كان الوالدان يتدخلان في شئون الزوج ويضران بها ويؤذيانها فمن حقها ألا تستجيب وتطالبه بأن يبعدها عن والديه حسما لمادة الفتنة وأسبابها.

الحالة الثانية: إذا كانت الزوجة تطلب أن تكون بجوار أهلها وكان الزوج لا مشقة عليه ولا ضرر من جهة والديها فالأفضل والأكمل أن يستجيب لها في ذلك لأنه يقوم بحق أهله وَرَحِمِه فإن أهل الزوجة لهم حق على الزوج والله وصى من فوق سبع سموات بالأرحام خيرًا فقربه من أهل زوجته من صلة الرحم ومن الإحسان إلى الرحم ومن تقوى الله في الرحم فحينئذ يستجيب لها، هذا بالنسبة لقضية القرب والبعد في المسكن.

لكن هنا قضية وهي مسألة الجمع بين الزوجات في السكن الواحد قال العلماء في نوعية السكن الواجب: أنه ينبغي للزوج أن يكون سكن المرأة كاملًا بمنافعه، فإذا أراد أن يجمع أكثر من زوجة في سكن واحد نُظِر فإن كان لكل واحدة منهن سكنها منفصلًا في مكان راحتها ومنافع سكنها عن الثانية كان من حقه ذلك ولا حرج عليه في ذلك، لكن إذا شَرَّكَ بينهم في الشقة الواحدة المجتمعة المنافع لم يكن من حقه ذلك لأن الغيرة توجب الإضرار بالزوجة، إذا كان عند الأخرى خاصة إذا اشتركن في السكن، ولذلك نبه العلماء على أنه في حالة التعدد لا يكون السكن مشترك المنافع بين الزوجات لأنه يوجب ايقاع الفتنة بين الزوجات وقد يفسد على الزوج الحياة الزوجية، ولذلك قالوا يطالب بفصلهما عن بعضهما.

فإذا كانا مثلًا في شقة واحدة فصل بينهما وجعل لكل شقة منافعها المستقلة بها فحق له حينئذ أن يسكنهن على هذا الوجه، أما إذا كانت المنافع مشتركة ومختلطة فحينئذ ليس من حقه ذلك، إلا إذا رضي الزوجات وتراضين على ذلك واستقمن في عشرتهن فهذا شيء يستثنى.

أما من جهة الحق الواجب فمن حق كل واحدة أن تطالب بالانفصال عن الأخرى وأن يكون لها انفصال في سكنها ومنافع ذلك السكن وليس من حق الزوج أن يلزمها بأن تكون مع ضرتها سواء كانت واحدة أو كانت أكثر من واحدة فإن اشتركن في السكن الواحد وكانت المنافع لكل واحدة منافع سكنها نظر فان كان قرب الزوجة من الزوجة فيه ضرر عليها كأن تكون الزوجة الثانية مؤذية للزوجة الأولى والقرب يوجب الأذية ويوجب الإضرار كان من حق الزوجة أن تطالب زوجها بأحد أمرين:

الأمر الأول: إما أن يكف الأذية عنها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت