قال الشيخ ابن عثيمين: وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز مع النسيان أو الجهل، لا مع العلم والذكر. [1]
باب
الاستراحة في السعي
عن ابن جريج عن عطاء قال: كان لا يرى بأسا أن يستريح الرجل في سعيه، إذا طاف بين الصفا والمروة من حضر. [2]
وعن وكيع عن شريك عن عبد الكريم الجزري عن عطاء قال: لا بأس أن يستريح الرجل بين الصفا والمروة. [3]
وعن عطاء لو أقيمت الصلاة قطع السعي وصلى، ثم بنى عليه. [4]
باب
الركوب للسعي
عن هشام عن عطاء أنه كان يكره ركوب الرجال والنساء بين الصفا والمروة إلا من عذر. [5]
(1) الشرح الممتع (3/ 306) .
(2) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 364) .
(3) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 364) .
(4) المجموع (8/ 107) .
(5) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 171) .