فهرس الكتاب

الصفحة 233 من 562

فهي كما لو حمل عفشه على رأسه، وحَمْل العفش يكون أطول غالباً، وهذا لحظة من الزمن.

فالصواب: أنه يخلعه خلعاً عادياً، ولا يحتاج إلى أن يشقه، ولا أن ينزله من أسفل. [1]

باب

تحرم عقد النكاح، وإحرام أحد الزوجين أو الولي

ليس مانعا من عقد النكاح

مذهب عطاء: أن إحرام أحد الزوجين، أو الولي، ليس مانعاً من عقد النكاح.

عن ميمون بن مهران قال: كنت جالساً عند عطاء، فجاءه رجل فقال: هل يتزوج المحرم؟ فقال عطاء: ما حرَّم الله النكاح منذ أحله. [2]

المقصود بالنكاح هنا العقد دون الدخول فلا يكون دخول حتى يحل من إحرامه وإلا فسد حجه.

وعن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن المحرم يتزوج؟ قالا: لا بأس به. [3]

وعن ابن نمير عن مالك عن عطاء قال: يتزوج لا أرى به بأساً. [4]

(1) الشرح الممتع (3/ 219) .

(2) طبقات ابن سعد (8/ 134) .

(3) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 151) .

(4) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحج (3/ 151) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت