أ- كل ما يمسَّ حق الملكية وحق الانتفاع ·
ب- حقوق الملكية، والمخترع ·
ج- كل ما يمسَّ صحة الإنسان وسلامته؛ وحريته وحقه في الحياة، إذا ترتب على ذلك خسارة مالية (4) ·
ويرى البعض بأن الأولى تسميته بالضرر المالي، وليس المادي، لكونه أكثر دقة لأن تسميته بالمادي قد ينصرف معناه إلى أنه محسوس، له مظهر مادي خارجي، بينما تسميته بالضرر المالي لا يحمل معنى سوى أنه يصيب الشخص من الناحية المالية (5) ·
شروط الضرر المادي:
يتفق القانونيون على أنه يشترط في الضرر الموجب للتعويض أن يكون محقق الوقوع، ولو في المستقبل، فلا يشترط أن يكون الضرر قد تحقق فعلًا، وبهذا الاعتبار ينقسم الضرر إلى ثلاثة أقسام:
1 -الضرر الذي تحقق فعلًا، مثل إتلاف المال ·
2 -الضرر الذي سيحدث في المستقبل، أي أن أسبابه قد تحققت، وتراخت آثاره، كلها أو بعضها، فهذا يعتبر في حكم الضرر المحقق ومثاله: أن يصاب شخص بجرح يتمخض في المستقبل عن عاهة مستديمة، فهنا يحق للمحكوم له بالتعويض عن الجرح أن يقيم دعوى جديدة يطلب فيها التعويض عن هذه العاهة ·
3 -الضرر المحتمل، وهو ضرر لم يقع، وليس هناك ما يؤكد أنه سيقع، وهذا النوع من الضرر لا يوجب مسؤولية إلا إذا تحقق فعلًا· ومثاله: عندما يضرب شخص حاملًا على بطنها ضربًا يحتمل معه إجهاضها، فإن مجرد هذا الضرب لا يجيز لها طلب التعويض سلفًا، مالم يتحقق الإجهاض فعلًا (1) ·
واتجه رأي أهل القانون إلى جواز المطالبة بالتعويض عن الضرر المفضي إلى الإخلال بالمصلحة، كما هو الأمر بالنسبة للحق ·
ومثاله: عندما يلحق الضرر بعائل أسرة، فهذا فيه إخلال بحق من يعولهم، عندما تكون نفقتهم واجبة عليه قطعًا كالأولاد، فإن القانون يوجبها، أو عندما يكون المضرور يعولهم فعلًا متطوعًا بصفة مستمرة من غير إلزام القانون، كالإخوة، غير أنه يشترط في هذه الحالة أن تكون المصلحة مشروعة · والمقصود أن الضرر الموجب للتعويض