بسبب أخطائهم باعتبارهم من عمال الدولة (1) ، أما العمد فيتحملونه ويلزمهم ضمانه في أموالهم الخاصة (2) · وجميع ذلك لا يعفيهم من المسؤولية التأديبية (3) · ولا يمكن القول بأن التعويض عن السجن في هذه الحالة الآتية يقتصر التعويض فيها عن الأحكام الصادرة بعدم الإدانة بناء على طلب إعادة النظر فقط ·
4 -التعويض عن السجن عندما يصدر حكم بعدم الإدانة بناءً على طلب إعادة النظر ·
وهذا جاء النص عليه بشكل صريح في نظام الإجراءات الجزائية، حيث جاء فيه: (كل حكم صادر بعدم الإدانة - بناءً على طلب إعادة النظر - يجب أن يتضمن تعويضًا معنويًا وماديًا للمحكوم عليه، لما أصابه من ضرر إذا طلب ذلك(4) ·
ولا شك أن الحكم الصادر بعدم الإدانة بناءً على طلب إعادة النظر قد سبقه حكم قضائي، ليس من المحكمة الابتدائية فقط، بل حكم نهائي ·
وما ورد من تقرير الحق للمحكوم عليه بالتعويض عن الضرر الذي أصابه في الحالة المذكورة عام يتناول جميع الأحكام الجزائية بما فيها السجن ·
والنظام قيد التعويض هنا بصدور حكم بعدم الإدانة بناءً على طلب إعادة النظر، وإعادة النظر يمثل أحد الطريقين للاعتراض على الأحكام الجزائية وهما:
أ- التمييز (1) ·
ب- إعادة النظر (2) ·
وطريق إعادة النظر يعتبر طريقًا للاعتراض على الأحكام غير عادي، بمعنى أنه لا يتاح إلا في نطاق ضيق ومحدود، وأحوال معينة، كما أنه خاص بالاعتراض على الأحكام النهائية (3) ·
وبما أن النظام قيد التعويض في الحالة المذكورة بصدور حكم بعدم الإدانة بناءً على طلب إعادة النظر، نجد أنه لزامًا علينا أن نذكر الأحوال التي يجوز فيها الاعتراض على الأحكام النهائية عن طريق إعادة النظر، ليتحقق تصور المسألة، واستكمال بحثها، وعليه نبين هذه الأحوال على النحو الآتي:
1 -إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعي قَتْلُهُ حيًا ·
2 -إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من