الصفحة 15 من 20

ولا دليل عليه والمشروع للمؤمن دائما هو الاتباع دون الابتداع، والله ولي التوفيق.

س4 - إذا وقف الحاج خارج حدود عرفة - قريبا منها - حتى غربت الشمس ثم انصرف فما حكم حجه؟

ج4 - إذا لم يقف الحاج في عرفة في وقت الوقوف فلا حج له لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: «الحج عرفة» [1] فمن أدرك عرفة بليل قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج، وزمن الوقوف ما بعد الزوال من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من ليلة النحر، هذا هو المجمع عليه بين أهل العلم.

أما ما قبل الزوال ففيه خلاف بين أهل العلم، والأكثرون على أنه لا يجزئ الوقوف فيه إذا لم يقف بعد الزوال ولا في الليل، ومن وقف نهارا بعد الزوال أو ليلا أجزأه ذلك، والأفضل أن يقف نهارا بعد صلاة الظهر والعصر جمع تقديم إلى غروب الشمس، ولا يجوز الانصراف قبل الغروب لمن وقف نهارًا فإن فعل ذلك فعليه دم عند أكثر أهل العلم لكونه ترك واجبا. وهو الجمع في الوقوف بين الليل والنهار لمن وقف نهارا.

س5 - يدعي بعض الناس أن القران والإفراد قد نسخا بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - للصحابة بأن يتمتعوا فما رأي سماحتكم في هذا القول؟

ج5 - هذا قول باطل لا أساس له من الصحة وقد أجمع العلماء على أن الأنساك ثلاثة. الإفراد والقران والتمتع فمن أفرد الحج فإحرامه صحيح وحجه صحيح، ولا فدية عليه لكن إن فسخه إلى العمرة فهو

(1) رواه أحمد وأهل السنن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت