الصفحة 98 من 105

أضر ما على أديان الناس وأبدانهم والله والمستعان". [1] "

4 -فهم مما تقدم أن مجال العرف أمور ثلاثة:

1 -العمل في الحالات التي أحال الشارع فيها عليه.

2 -الأحكام المطلقة في الشريعة التي لم تحدد في الشريعة واللغة.

3 -مسائل اجتهادية مبناها على تحقيق مصالح الناس وتلمس تلك المصلحة مما اعتاده الناس واستقر عرفًا عندهم بالتجربة والممارسة.

فيحكم فيها بالعرف نظرًا لما يحققه من المصلحة.

والعرف في كل تلك المجالات الثلاثة محقق للمصلحة كما سبق، إذن ظهر بهذا أن العمل بالعرف منظور فيه إلى مقاصد الشريعة الإسلامية بالدرجة

(1) المصدر نفسه: 3/ 78.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت