الصفحة 99 من 105

الأولى بحيث لو فسد الناس تغير الحكم بما يناسب حالهم من الردع وسد الذرائع ونحو ذلك [1] .

ولذا لم يقل العلماء بالعرف بدون ضوابط بل قيدوه بشروط [2]

يفهم منها مراعاة المقاصد، من ذلك أنهم اشترطوا في العرف"ألا يخالف نصًا شرعيًا" [3] لأنه حينئذٍ يفوت المصالح الشرعية المتوخاة في النص الشرعي، مع ما يتضمنه ذلك من إبطال الشريعة بالكلية عياذًا بالله ـ لأن

(1) انظر: نشر العرف (2/ 120) من رسائل ابن عابببدين.

(2) شروط العرف التي ذكرها العلماء:

1 -... أن يكون العرف مطردًا وغالبًا.

2 -... أن يكون عامًا.

3 -... ألا يخالف نصًا شرعيًا.

4 -... أن يكون العرف المراد تحكيمه قائمًا عند إنشاء التصرف.

5 -... ألا يعارضه تصريح بخلافه.

انظر: (الأشباه والنظائر للسيوطي ص 93، 96، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 101، نشر العرف(2/ 113) من رسائل ابن عابدين، المدخل الفقهي ص 873، العرف وأثره في الشريعة والقانون ص 89 وما بعدها.

(3) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 93، والأشباه والنظائر لابن نجيم: 2/ 880، 884، والعرف وأثره في الشريعة والقانون ص 97.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت