الأولى بحيث لو فسد الناس تغير الحكم بما يناسب حالهم من الردع وسد الذرائع ونحو ذلك [1] .
ولذا لم يقل العلماء بالعرف بدون ضوابط بل قيدوه بشروط [2]
يفهم منها مراعاة المقاصد، من ذلك أنهم اشترطوا في العرف"ألا يخالف نصًا شرعيًا" [3] لأنه حينئذٍ يفوت المصالح الشرعية المتوخاة في النص الشرعي، مع ما يتضمنه ذلك من إبطال الشريعة بالكلية عياذًا بالله ـ لأن
(1) انظر: نشر العرف (2/ 120) من رسائل ابن عابببدين.
(2) شروط العرف التي ذكرها العلماء:
1 -... أن يكون العرف مطردًا وغالبًا.
2 -... أن يكون عامًا.
3 -... ألا يخالف نصًا شرعيًا.
4 -... أن يكون العرف المراد تحكيمه قائمًا عند إنشاء التصرف.
5 -... ألا يعارضه تصريح بخلافه.
انظر: (الأشباه والنظائر للسيوطي ص 93، 96، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 101، نشر العرف(2/ 113) من رسائل ابن عابدين، المدخل الفقهي ص 873، العرف وأثره في الشريعة والقانون ص 89 وما بعدها.
(3) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 93، والأشباه والنظائر لابن نجيم: 2/ 880، 884، والعرف وأثره في الشريعة والقانون ص 97.