الصفحة 90 من 105

الموسع والمقتر وبَيْن ذلك، فأمر كلًا أن ينفق على من لزمته نفقته من زوجته وولده على قدر ميسرته". [1] "

ولا تعرف المثلية المشار إليها في كلام ابن جرير إلا بمعرفة العرف السائد في المجتمع وهذا الذي أحالت عليه الآية. [2]

وإذا تأملنا ما قاله ابن جرير من قوله:"بما يجب لمثلها على مثله".

نجد تحقيقًا لمقصد من مقاصد الشريعة وهو دفع الضرر"لا ضرر ولا ضرار". [3]

وهذا الذي قصده من الآية كما يدل عليه قوله في آية أخرى {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا} [4]

(1) جامع البيان: 2/ 495.

(2) انظر العرف وأثره في الشريعة والقانون ص 131.

(3) صحيح ابن ماجة رقم (1895 و 1896) ، والسلسلة الصحيحة رقم (250) ، وإصلاح المساجد، وتخريج مشكلة الفقر رقم (8) , وحقوق النساء في الإسلام برقم (67) ، وصفة الفتوى برقم (54) ، وغاية المرام برقم (68) .

(4) سورة الطلاق آية (7) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت