ثم قال رحمه الله:"بقي النظر في القسمين الوسط ـ يعني الثاني والثالث ـ هل هما مما جاءت الشريعة بإباحتهما أو المنع منهما؟"، ثم بين أنهما ممنوعان وسرد الأدلة على ذلك.
4 -وسيلة موضوعة للمباح وقد تفضي إلى المفسدة ومصلحتها أرجح من مفسدتها كالنظر إلى المخطوبة والمستامة والمشهود عليها ومن يطؤها ويعاملها وفعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، وكلمة حق عند سلطان جائر ونحو ذلك.
قال:"فالشريعة جاءت بإباحة هذا القسم أو استحبابه أو إيجابه بحسب درجاته في المصلحة".
ثالثًا: بيان العلاقة بين المقاصد وسد الذرائع:
إن من أكثر الأدلة التصاقًا وارتباطًا بالمقاصد سَدَّ الذرائع، وبيانُ ذلك من وجوه: