الصفحة 75 من 105

لها ظاهر غيرها، ثم بيّن بعد ذلك أن الشريعة جاءت بالمنع من هذا القسم كراهة أو تحريمًا بحسب درجاته في المفسدة. [1] .

2 -وسيلة موضوعة للمباح قصد بها التوسل إلى المفسدة.

وذلك كمن يعقد النكاح قاصدًا به التحليل، أو بعقد البيع قاصدًا به الربا.

3 -وسيلة موضوعة للمباح لم يقصد بها التوسل إلى المفسدة لكنها مفضية إليها غالبًا، ومفسدتها أرجح من مصلحتها.

وذلك كالصلاة في أوقات النهي، ومسبة آلهة المشركين بين ظهرانيهم، وتزيُّن المتوفى عنها في زمن عدتها.

(1) ذكر شيخ الإسلام هذا القسم وكأنه لا يعتبره من سد الذرائع حيث قال بعد ذكره: (فهذا ليس من هذا الباب) أي ليس من باب سد الذرائع، انظر الفتاوى الكبرى (3/ 256) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت