الصفحة 34 من 57

لم يضمن ... والمراد بقوله «بسعر يومها» ألا تزيد، فإن نقصت فقد فعلت خيرا.

الشرط الثاني: أن يحصل التقابض قبل التفرق فيما إذا باعه بشيء يجري فيه ربا النسيئة، مثاله: أن يبيع البر بشعير، مائة صاع بر بمائتي صاع شعير، فهذا جائز بشرط التقابض قبل التفرق.

الشرط الثالث: ألا يجعله ثمنا لسلم آخر؛ لأنه إذا جعله ثمنا لسلم آخر فإن الغالب أن يربح فيه، وحينئذ يكون ربح فيما لم يضمن". [1] "

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن تطبيقات شرعية لإقامة السوق الإسلامية:"مع التأكيد على قرار المجمع رقم 63 (1/ 7) بشأن عدم جواز بيع المسلم فيه قبل قبضه ونصه:"لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلمًا قبل قبضها""انتهى.

والحاصل أن بيعك لهذا الأسمنت قبل استلامه، مما اختلف الفقهاء في جوازه، والأقرب أنه لا يجوز،

(1) "الشرح الممتع"للشيخ ابن عثيمين رحمه الله (9/ 87) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت