وذهب المالكية إلى جواز بيعه لغير المسلم إليه إذا لم يكن طعاما، لأنه قد نُهي عن بيع الطعام قبل قبضه.
قال ابن رشد الحفيد:"وأما بيع السلم من غير المسلم إليه فيجوز بكل شيء يجوز به التبايع، ما لم يكن طعاما؛ لأنه يدخله بيع الطعام قبل قبضه". [1]
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم الجوزية رحمهما الله إلى جواز بيعه قبل قبضه للمسلَم إليه، بثمن المثل أو دونه. وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، ورواية عن أحمد.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا إلى جواز بيعه لغير المسلم إليه بشرط أن يكون هذا الغير قادرا على
استلامه. [2]
(1) "بداية المجتهد"لابن رشد (2/ 231) .
(2) الموسوعة الفقهية (25/ 18) .