فهرس الكتاب

الصفحة 321 من 414

يده اليمنى على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويستدبر القبلة ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما [1] . فهذه الرواية (قد يقال) [2] فيها نظر، فإن (فيها خلاف ما قد جاء عن) [3] مالك وأحمد (وغيرهما) [4] من فعل ابن عمر أنه كان يدنو إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمسه.

وحديث ابن عمر هذا رواه مالك عن نافع وعن عبد الله بن دينار، ورواه عن نافع أيوب السختياني (وغيره) [5] ، وعن أيوب حماد بن زيد ومعمر، وقد ذكر (ذلك) [6] مالك وغيره أنه لا يمس القبر وكذلك كان سائر علماء المدينة، وكذلك قال أحمد: إن ابن عمر (هكذا كان يفعل) [7] .

قال أبو بكر الأثرم قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل: قبر النبي صلى الله عليه وسلم يمس ويتمسح به؟ فقال: ما أعرف هذا [8] ، قلت له: فالمنبر؟ قال:

(1) رقم (101) وعلق الشيخ الألباني على أثر ابن عمر: إسناده موقوف ضعيف، وقوله: (ويضع يده اليمنى على قبر النبي صلى الله عليه وسلم) منكر تفرد به عبد الله بن عمر هذا عن نافع وهو العمري المكبر وهو ضعيف، والراوي عنه إسحاق بن محمد الفروي وهو وإن كان روى له البخاري ففيه ضعف قال أبو حاتم: (كان صدوقًا ولمن ذهب بصره فربما لقن وكتبه صحيحة) ، وقال مرة: (يضطرب) . ووهاه أبو داود جدًا. فهذه الزيادة منكرة منه أو من شيخه.

(2) زيادة من (ز) .

(3) المثبت من (س) وفي (ز) : فإن الذي نقله.

(4) زيادة من (ز) .

(5) زيادة من (س) .

(6) زيادة من (س) .

(7) المثبت من (ز) وفي (س) : يفعل ذلك.

(8) انظر المغني (3/ 379) ، وفي كفاية المفتي لابن عقيل (لوحة 106) من مخطوطات شستربتي برقم (5369) : قال أحمد رضي الله عنه وقد سئل عن التمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا أعرفه، وأهل العلم كانوا لا يمسونه بأيد ولا يلصق به صدر. وفي الفروع لابن مفلح (3/ 370) في كتاب الجنائز في مسألة مس القبر والميت: وروى الخلال في أخلاق أحمد أن علي بن عبد الصمد الطيالسي مسح يده على أحمد، ثم مسحها على بدنه، وهو ينظر، فغضب أحمد شديدا، وجعل ينفض يده ويقول: عمن أخذتم هذا؟ وأنكره شديدا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت