الصفحة 61 من 77

18 -أن من عجز عن فعل مأمور فإنه معذور، لقوله تعالى: {إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ} الآية، كما قال تعالى: {لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ} [1] ، وقال تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [2] ، وقال - صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم» [3] .

19 -الإشارة إلى خطر الإقامة في بلاد الشرك، وبخاصة بالنسبة للولدان، لأنهم قد يؤثَّر عليهم فيردون إلى الكفر بعد الإيمان، لهذا ذكرهم الله مع الرجال والنساء وهم غير مكلفين والهجرة غير واجبة عليهم، لكن يجب على أوليائهم أن يهاجروا بهم.

20 -أن على المؤمن أن يحتال بأي حيلة ليفر بدينه ويهاجر من بلاد الشرك من أي طريق أمكنه ذلك، لقوله:

(1) سورة الفتح، آية: 17.

(2) سورة التغابن: آية: 16.

(3) أخرجه البخاري في الاعتصام 7288، ومسلم في الحج 1337، والنسائي في المناسك 2619، وابن ماجه في المقدمة 1، 2 - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت