رسولَ الله، ما حقُّ زوجة أحدنا عليه؟ قال: «أن تطعمها إذا طمعت، وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت» [1] .
-قولُه تعالى: {فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا} :
قوله: {فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ} : الفاء رابطةٌ لجواب الشَّرط، و «إنْ» شرطيَّة.
(أطعنكم) : فعل الشرط. والمعنى: فإن أطعنكم: وذلك بالقيام بما يجب عليهنَّ من الطَّاعة، وتركنَ النُّشوزَ.
قولُه: {فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا} : الفاء رابطة لجواب الشرط، والجملة جواب الشرط؛ أي: فلا تطلبوا
(1) أخرجه من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية أبو داود في النكاح 2142، 2143، 2144، والنَّسائيُّ في تفسير سورة النِّساء 124، وابن ماجه في النِّكاح 1850، وأحمد 4/ 446 - 447، 5/ 3، 5، والطَّبريُّ 8/ 309 - 310، الأحاديث: 9372 - 9374، والبيهقيّ في «سننه» 7/ 295، 305.
قال المنذريّ في «مختصر السُّنن» 3/ 68، حديث 2057: «اختلف الأئمَّةُ في الاحتجاج بهذه النُّسخة- يعني نسخة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده- فمنهم من احتجَّ بها، ومنهم مَن أبى ذلك، وخرَّجَ التِّرمذيُّ منها شيئًا وصحَّحَه» ، وقال أحمد شاكر في تخريجه للطَّبريّ 8/ 311: «والحقُّ أنَّها صحيحةٌ إذا صحَّ الإسنادُ إلى بهز» . وقال الألبانيُّ عن هذا الحديث: «حسن صحيح» ، وانظر «زاد المعاد» 5/ 5، 490.