الصفحة 18 من 178

النور مَن لا جناحَ على المرء في الأكل من بيوتهم لم يذكر بيوتَ الأولاد؛ لأنَّ الولدَ ومالَه لأبيه؛ فإن كان أخذُ شيء من المهر يضرُّ بها، فلا يجوز للأب أخذُ شيء منه، وفي الحديث: «لا ضررَ ولا ضرارَ» [1] .

6 -أنَّه يجوز للمرأة التَّصَرُّفُ في مالها بالتَّبَرُّع وغيره إذا كانت رشيدةً؛ لقوله: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} ؛ فلها إسقاطُ الصَّداق أو بعضه عن زوجها أو ردّه أو شيء منه لزوجها، أو إعطاء وليِّها منه ما شاءت؛ سواء كانت بكرًا أو ثيِّبًا؛ وهذا قولُ جمهور أهل العلم.

وقد ذهب الإمامُ مالك إلى أنَّ البكرَ ليس لها أن

(1) أخرجه ابن ماجه في الأحكام 2340 من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -، وصححه الألباني، وله شاهد عند ابن ماجه 2341، وأحمد 1/ 313 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت