الصفحة 27 من 141

الأذان فيهما سنة. فليس لأحد أن يزيد في ذلك بل الزيادة في ذلك كالزيادة في أعداد الصلاة، وأعداد الركعات، أو الحج).

أما النداء لهما (الصلاة جامعة) فقد قال الشافعي: (أحب أن يأمر الإمام المؤذن أن يقول: الصلاة جامعة) [1] .

واختار ابن قدامة الترك، وقال: (سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع) يعني ما ذكر في حديث جابر [2] .

وأما صلاة الكسوف، فلم يكن يؤذن لها، وإنما كان ينادى لها (الصلاة جامعة) فهذه سنتها، ولا يكون لها أذان ولا إقامة، استدلالا بالترك. وذلك مجمع عليه. أخرجه البخاري [3] .

وأما صلاة الاستسقاء، فكذلك ليس لها أذان ولا إقامة لحديث أبي هريرة قال: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي، فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة» . أخرجه أحمد [4] .

(1) "الأم"للشافعي: (1/ 208) .

(2) "المغني": (2/ 378) .

(3) "صحيح البخاري مع فتح الباري": (2/ 533) .

(4) "المسند مع الفتح الرباني": (6/ 233) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت