الأذان فيهما سنة. فليس لأحد أن يزيد في ذلك بل الزيادة في ذلك كالزيادة في أعداد الصلاة، وأعداد الركعات، أو الحج).
أما النداء لهما (الصلاة جامعة) فقد قال الشافعي: (أحب أن يأمر الإمام المؤذن أن يقول: الصلاة جامعة) [1] .
واختار ابن قدامة الترك، وقال: (سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع) يعني ما ذكر في حديث جابر [2] .
وأما صلاة الكسوف، فلم يكن يؤذن لها، وإنما كان ينادى لها (الصلاة جامعة) فهذه سنتها، ولا يكون لها أذان ولا إقامة، استدلالا بالترك. وذلك مجمع عليه. أخرجه البخاري [3] .
وأما صلاة الاستسقاء، فكذلك ليس لها أذان ولا إقامة لحديث أبي هريرة قال: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي، فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة» . أخرجه أحمد [4] .
(1) "الأم"للشافعي: (1/ 208) .
(2) "المغني": (2/ 378) .
(3) "صحيح البخاري مع فتح الباري": (2/ 533) .
(4) "المسند مع الفتح الرباني": (6/ 233) .