الصفحة 26 من 141

للاستسقاء.

أما صلاة العيد ففي حديث ابن عباس لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى وعن ابن عباس أيضا «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بغير أذان ولا إقامة» . متفق عليه [1] .

ومثله حديث جابر «لا أذان يوم الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعدما يخرج الإمام، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء» [2] .

ولهذا أجمع الفقهاء على أن صلاة العيد لا يؤذن لها ولا يقام [3] .

وقال ابن قدامة في"المغني"أنه لا يعلم في ذلك خلافا ممن يعتد به [4] .

وقال ابن تيمية: (ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم للأذان في العيدين مع وجود ما يعد مقتضيا وزوال المانع سنة، كما أن فعله سنة) [5] ، قال: (فلما أمر بالأذان في الجمعة وصلى العيدين بلا أذان ولا إقامة، كان ترك

(1) البخاري: عيدين 7، مسلم: صلاة عيدين ح 4، ح 7.

(2) مسلم: عيدين ح 5.

(3) "الأحكام"لابن دقيق العيد: (2/ 129) .

(4) "المغني": (2/ 378) .

(5) "أفعال الرسول"للدكتور محمد سليمان الأشقر: (2/ 53) ، ولم أجده في كتب الشيخ التي اطلعت عليها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت