معصية لله، وذلك أن الله عمَّ بقوله: (( (( (( (( (( (( (( ((
):"وهذه الآثار وإن دلت على أن هذه الأشياء من الإلحاد"
, ولكن هو أعم من ذلك بل فيها تنبيه على ما هو أغلظ منها" [2] . ورجَّحه أيضًا ابن عطية [3] , والقُرْطُبِيّ("
&%$ , والشَّنقيطي [6] , وغيرهم. ويندرج تحت هذه القاعدة النصوص العامة الواردة على
أسباب خاصة , فهي محمولة على عموم ألفاظها , فتكون أحكامها عامة."وتحرير المقام في هذه المسألة أن العام الوارد على سبب خاص له ثلاث حالات: الأولى: أن يقترن بما يدل على العموم فيعمّ إجماعًا. الثانية: أن يقترن بما يدل على التخصيص فيخص."
الثالثة: ألاّ يقترن بدليل , ولا التخصيص. والراجح في هذه الحالة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب" [7] ."
(1) سورة الحج , الآية:) ولم يخصص به ظلمًا دون ظلمٍ في خبر ولا عقل، فهو على عمومه"$%& ينظر: جامع البيان (16/ 510) ."
(2) ينظر: تفسير.
(3) ينظر: المحرر الوجيز (6/ 234) .
(4) ينظر: الجامع لأحكام , وابن جُزَي $%& ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل.
(5) ينظر: البحر المحيط لأبي حيَّان (6/ 337) .
(6) ينظر: أضواء البيان (5/ 58)
(7) ينظر: مذكرة في أصول الفقه ص 250.