قبل الأسر قتلناهم فإذا كان الأسر جاز القتل والمفاداة والمن على ما فيه الصلاح للمسلمين" [1] . ورجَّح هذا القول أيضًا الإمام الثَّعْلَبِيّ [2] , والبَغَوِيّ [3] "
, وابن عطية [4] , والقُرْطُبِيّ [5] , ... وابن جُزَيّ (( ) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل (4/ 47) . &%$.
مثال آخر:
عند
قوله تعالى
هل هي منسوخة أم لا؟ فذهب قوم إلى أنها منسوخة بقوله تعالى في سورة البقرة: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (} [7] قاله ابن عباس وعكرمة (( ) لم أقف على من أسند هذا القول أو نسبه إلى ابن عباس وعكرمة غير ابن الفرس. &%$ [8] .
(1) ينظر: الناسخ والمنسوخ للنَّحَّاس (1/ 673) .
(2) ينظر: الكشف والبيان (5/ 12) .
(3) ينظر: معالم التنزيل.
(4) ينظر: المحرر الوجيز (4/ 261) .
(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (16/ 228) .
(6) سورة
النساء , الآية: 20.
(7) سورة البقرة , الآية: 229.
(8) منهم ابن زيد أخرجه
عنه الطَّبَرِيّ في جامع البيان (6/ 547) , وذكره عنه القُرْطُبِيّ في الجامع لأحكام القرآن (5/ 101) .