الضَّحَّاك وعطاء والسُّدِّيّ والحسن. وقيل: بل هي محكمة , واختَلَف الذين ذهبوا إلى هذا: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (((} فذهب قوم إلى أنها ناسخة له وأنه لا يجوز في الأسير ... إلا أن يقتل ولا يجوز أن يُمنَّ أن يُفادى به , وهو قول مجاهد وقتادة ... وغيرهما [1] . وذهب قوم بأنها ليست بناسخة لتلك وأن الآيتين محكمتان
وهو قول ابن زيد [2] ... والأظهر في الآيتين الإحكام , وإليه ذهب مالك وقد قرره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بفعله ... يوم بن الحارث , وعقبة بن أبي معيط صَبْرًا وهما أسيران وفادى ... بقوم) ينظر
: أحكام القرآن الفرس (3/ 121) . &%$. فابن الفرس رجَّح أن
الآيتين محكمتان , لانتفاء
الدليل على نسخهما , كما أن العمل بهما وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ تعارض النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ الآيتين حسب ما يرى فيه مصلحة الإسلام والمسلمين. وهذا القول الذي رجَّحه ابن الفرس عليه
أكثر أهل العلم من مفسرين وفقهاء (( ) ممن ذكر أن هو: البَغَوِيّ في معالم التنزيل (4/ 178) , وابن , وابن كثير , والشَّوكَاني في فتح القدير (5/ 45) في أضواء البيان ,
(1) ينظر: تخريج هذه الآثار وأقوال العلماء في نسخ هذه الآية في الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد , و جامع البيان , والناسخ والمنسوخ للنحاس ص 493 , ونواسخ القرآن , لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي
بن محمد بن الجَوْزِيّ
، دار الكتب العلمية - بيروت , الطبعة الأولى 1405 هـ , ص 173 - 228 , والدر المنثور (7/ 457) .
(2) لم أجده بإسناده , وذكره ابن في المحرر الوجيز (4/ 261) .