فهرس الكتاب

الصفحة 274 من 506

التمكن من امتثاله (

[1] , وبيَّن أن [2] وهو ما ذهب إليه الجمهور وخالف الأحناف في ذلك فَعَدّوها نسخًا [3] , وطال في بيان الصور التي يَضْعف فيها القول بالنسخ

فيُبْعد أو يطرح [4] . معنى هذه القاعدة:

"إذا دار الأمر بين نسخ الحكم وبقائه حمل على بقائه دون نسخه إلا لدليل راجح" [5] إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ابن الفرس الإحكام في عددٍ من الآيات التي قيل بنسخها إلا إذا قام دليل على نسخها , فإنه يسلم به. مثال هذه تعالى:" { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (} [6] قالوا: ولا يحل قتال أسير صَبْرًا [7] فإما أن يُمنَّ عليه , وهو قول"

(1) ينظر: المرجع السابق (3/ 536) .

(2) ينظر: المرجع السابق (1/ 76) .

(3) ينظر: المرجع السابق (1/ 428) .

(4) ينظر: المرجع , (1/ 275) , (3/ 105) , (3/ 187) .

(5) ينظر: شرح تنقيح الفصول

في اختصار المحصول في الأصول , لأحمد بن إدريس القرافي , تحقيق , دار الفكر - بيروت , الطبعة الأولى 1393 هـ , ص 112 , وشرح الكوكب المنير (1/ 298) .

(6) سورة

التوبة , آية: 5.) ابن الفرس:"اختُلِف في هذه الآية ... هل هي محكمة أم منسوخة؟ فقال قوم: هي منسوخة بقوله تعالى: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (} $%& سورة محمد , آية: 4."

(7) : الصَّبْرُ: نَصْب , وكلُّ من حبستَه لقتلٍ فهو قتلُ صبْرٍ من البحث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت