وصف ابن الفرس قول من حرم على زوج أمها بالعقد بالشذوذ؛ لكونه مخالفًا لنص الآية؛ ولأن الإجماع منعقد على تحريمها بالدخول لا بالعقد. وقد صرح بالإجماع في هذه المسألة غير واحد من العلماء
قال ابن المنذر
:"وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلقها أو ماتت بدون أن يدخل بها حل له تزوج ... ابنتها" [1] . وقال القُرْطُبِيّ:"اتفق الفقهاء على أن الرَّبِيبَة تحرم على ينظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ 112) . &%$."
وقال ابن رشد
:"اتفقوا على تحريم ابنة الزوجة بالدخول [2] .: عند قوله تعالى: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (} [3] , حيث ردَّ ابن الفرس قول من زعم أن الآية منسوخة وأن الذكر لا يقتل بالأنثى والأنثى لا تقتل بالذكر؛ وذلك لانعقاد الإجماع على أن المرأة تقتل بالرجل والرجل يقتل بالمرأة , فالآية محكمة والمراد بها , والجنس من العبيد الذكور والإناث؛ وإنما أعيد ذكر قوله: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( } تأكيدًا وتهممًا لإذهاب أمر الجاهلية [4] ."
(1) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص 76.
(2) ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 25) .
(4) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (1/ 155) بتصرف يسير.