وعن أبي يوسف: لا يجب ما لم يُطالبْه الإمام.
وحكوا في كُتب الخِلاَف -منهم القاضي وابنُ عقيل- عن الحنفية أنَّهم قالوا: تَسْقُط الزكاةُ بتَلَف المال قبل إمكانه وبعده، على أنّه لا يجب إخراجُها على الفور، وأنه لا يجب بدون مطالبة الساعي. وهذا يُشْبِه المَحْكي عن أبي يوسف كما تقدّم.
آخر ما وجد من خط المؤلف رحمه الله تعالى والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين.
هذا آخر القاعدة في إخراج الزكاة على الفور، للشيخ الإمام العالم العلامة بقية الحفاظ زين الدين ابن رجب البغدادي الدمشقي رحمه الله وأسكنه فسيح جنّته بمنه وكرمه، وغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين. بلغ مقابلة وتصحيحا على حسب الطاقة.
تم بحمد الله