فهرس الكتاب

الصفحة 420 من 1458

لا يجار منها بالأسماء والألقاب، وإنما النجاة منها بالإيمان والأعمال الصالحة"1."

6-أن يُدَّعى أن النبي صلى الله عليه وسلم فَعَلَ أمرًا ظاهرًا بمحضر من الصحابة كلهم، وأنهم اتفقوا على كتمانه ولم ينقلوه.

فإن العادة قد جرت على أن مثل ذلك ينقله العدد الكثير، أما أن يطبق الجميع على كتمان ذلك وعدم نقله، أو ينفرد واحد من دون هذا الجمع بنقل ذلك: فإنه لا يكاد يقع.

وقد مَثَّل ابن القَيِّم - رحمه الله - لذلك بما ادَّعته الرافضة: من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد علي رضي الله عنه بمحضر من الصحابة كلهم وهم راجعون من حجة الوداع، فأقامه بينهم حتى عرفه الجميع، ثم قال:"هذا وَصِيّ وأخي، والخليفة من بعدي، فاسمعوا له وأطيعوا". ثم اتفقوا جميعًا على كتمان ذلك ومخالفته2.

7-أن يكون الحديث باطلًا في نفسه، فَيَدُلُّ بطلانه على أنه ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم.

ومن أمثلة ذلك:

1 المنار المنيف: (ص57) .

2 المنار المنيف: (ص57) ، وأخرج حديث الوصية لعلي: الجورقاني في (الأباطيل) : (2/148) ح543 - 544. ثم قال في الأول منهما:"هذا حديث باطل، لا أصل له". وقال في الثاني:"هذا حديث باطل، وفي إسناده ظلمات"وأخرج ابن الجوزي في (موضوعاته) (2/147) عدة أحاديث في الوصية لعلي، برقم (702 - 709) . وحكم عليها كلها بالضعف والوضع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت