فهرس الكتاب

الصفحة 1143 من 1458

5-باب في بيع أمهات الأولاد

84- (6) عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال:"مَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ، فَوَلَدَتْ له، فهي مُعْتَقَةٌ عن دُبُرٍ1 منه".

تناول ابن القَيِّم - رحمه الله - قضية بيع أمهات الأولاد، فكان مما قال:"وقد احْتُجَّ على منع البيع بحجج كلها ضعيفة". ثمَّ ذكر منها حديث ابن عباس هذا، قال:"وفي لفظ: أيما امرأةٍ عَلِقَتْ2 من سَيِّدِهَا، فهي معتقة عن دُبُرٍ منه - أو قال - من بعده".

قال رحمه الله:"وهذا الحديث مداره على حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس، وهو ضعيف الحديث، ضَعَّفَهُ الأئمة"3.

قلت: هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في (سننه) 4، وأحمد، والدارمي في (مسنديهما) 5، والطبراني في (الكبير) 6، والحاكم في

1 أي: بعد موته. يقال: دَبَّرْتَ العبدَ، إذا عَلَّقْتَ عِتْقَهُ بموتك، وهو التدبير: أي أنه يُعْتق بعدما يُدَبِّره سَيِّدُهُ ويموت. (النهاية 2/98) .

2 عَلِقَتِ المرأة بالولد - وكل أنثى - تَعْلَقُ: حَبِلَتْ. (المصباح المنير ص 425) .

3 تهذيب السنن: (5/411) .

(2/841) ح 2515 ك العتق، باب أمهات الأولاد.

5 حم: (1/303، 317، 320) . مي: (2/172) ح 2577. ك البيوع، باب في بيع أمهات الأولاد.

(11/209) ح 11519.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت