فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 238

تحمل ما فوق الثلث في الخطأ خاصة، وأما في العمد فتلزم الجاني في ماله حالة، وإذا حملت العاقلة ردا لم تحمل فالاعتبار في ذلك بحال المجني عليه إذا كان حرًا مسلمًا ولم يكن جنينًا، وأما دية الجنين فلا تحمله العاقلة لنقصه عن الثلث إلا إذا كان تبعًا لأمه وأنت سالم والسلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت