تحمل ما فوق الثلث في الخطأ خاصة، وأما في العمد فتلزم الجاني في ماله حالة، وإذا حملت العاقلة ردا لم تحمل فالاعتبار في ذلك بحال المجني عليه إذا كان حرًا مسلمًا ولم يكن جنينًا، وأما دية الجنين فلا تحمله العاقلة لنقصه عن الثلث إلا إذا كان تبعًا لأمه وأنت سالم والسلام.