الصفحة 6 من 8

وقال في كتابه منهاج المسلم عند حديثه عن حد الردة ص458:"... وكل من جحد فريضة من فرائض الشرع المجمع عليها كالصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج أو بر الوالدين أو الجهاد مثلا فقد كفر"."وكل من استباح محرمًا مجمعًا على تحريمه معلومًا بالضرورة من الشرع كالزّنى أو شرب الخمر أو السرقة أو قتل النفس أو السحر مثلًا فقد كفر".

ثامنًاَ: تعلمنا منه أن الحاكم بغير ما أنزل الله طاغوت.

قال في أيسر التفاسير ج1/ ص50:"وجوب الكفر بالطاغوت أيًا كان نوعه".، وقال في رسائله ص30:"والحاكم المستبد الذي يحكم بغير ما أنزل الله تعالى طاغوت، لأنه نصب نفسه منصب الإله المشرع، فهو بذلك طاغوت لمجاوزته حده المحدود، وقد أمر الله سبحانه وتعالى جميع خلقه بالكفر بالطاغوت ....".

وجعل فصل الدين عن الدولة تحاكم للطاغوت كما في ص32 من رسائله. ولو سمع بعض خطب المرشح"المستقل"منذ 1999 لوصفه بالطاغوت لا بالمجاهد لأن الشيخ يبطل صفة الجهاد على من استعمل نوعا من التعامل الربوي كما جاء في رسائله ص593 فأنظره هناك وساق في ذلك حديثًا.

تاسعًا: تعلمنا منه أن من أعرض عن حكم الشرع فهو منافق.

قال في أيسر التفاسير ص582 ج3:"وجوب التحاكم إلى الكتاب والسنة"."من دعي إلى الكتاب والسنة فأعرض فهو منافق معلوم النفاق"."اتخاذ قوانين وضعية للتحاكم إليها دون كتاب الله وسنة رسوله آية الكفر والنفاق".

عاشرًا: تعلما منه أن الحاكم ما لم تتوفر فيه الشروط الشرعية فلا يجوز انتخابه ومبايعته.

قال في الدستور الإسلامي ص690 إلى 691: المادة الثالثة في صفات الخليفة"لا يبايع على الخلافة أو الإمامة البيعة الاختيارية إلا من تتوفر فيه الصفات التالية. وهي خمسة ذكر منها:"

4 -علم بالكتاب والسنة وبأصول الشريعة فروعها وأن يكون مجتهدًا في ذلك، أما اشتراط العلم بالشريعة فلأنها القانون ومادة الحكم فمن لم يعرف الشريعة لا يمكنه الحكم بها ولا تنفيذهاعلى الوجه الوطلوب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت