فهرس الكتاب

الصفحة 9 من 27

1 -الصلاة إلى الحربة: (عن ابن عمر أن رسول الله ص كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الأمراء) (1) [البخاري] .

والحربة هنا هي حربة اغتنمها الزبير بن العوام يوم أحد وقيل حربة أهداها إليه النجاشي.

2 -الصلاة إلى العنزة: روى البخاري (وكذلك حديث أبي جحيفة عن أبيه أنه ص صلى بالبطحاء وبين يديه ع ن ز ه, الظهر ركعتين والعصر ركعتين تمر بين يديه المرأة والحمار) والعنزة الحربة الصغيرة.

3 -الصلاة إلى الاسطوانة: (قال عمر: المصلون أحق بالسواري من المتحدثين, ورأى عمر رجلا يصلي بين اسطوانتين فأدناه إلى سارية فقال: صل إليها) (2) [البخاري]

حدثنا المكي بن ابراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال كنت أتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الاسطوانة التي عند المصحف فقلت يا أبا مسلم: أراك تتحرى الصلاة عند هذه الاسطوانة, قال: فإني رأيت النبي ص ليتحرى الصلاة عندها) (1) [البخاري]

وعن أنس (رأيت كبار الصحابة يبتدرون السواري عند المغرب) (2) [البخاري]

4 -الصلاة إلى العصا والخط: (عن أبي هريرة عن النبي ص أنه قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه) (3) [رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة] .

أما الخط الذي يخطه المصلي فاختار أحمد أن يكون هلالا كالمحراب وقال النووي في التهذيب: إلى القبلة: أي من الشرق إلى الغرب) مستقيما.

ولم ير مالك ولا عامة الفقهاء الخط وقالوا الحديث ضعيف وقال ابن الصلاح مضطرب وأما أصحاب الشافعي فاستحبوا الخط.

5 -مكان السترة والصلاة إلى الشجرة: (عن المقداد بن الأسود أنه قال: ما رأيت رسول ص صلى إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيسر أو الأيمن ولا يصمد له صمدا) (1) [رواه أحمد وأبو داود] .

حد السترة:

1 -حديث عائشة (كمؤخرة الر جل) (2) [رواه مسلم] . العود الذي في آخر الر جل وهي قدر عظم الذراع = 2/ 3 ذراع.

2 -حديث سهل بن سعد (كان بين مصلى رسول الله ص وبين الجدار ممر شاه) (1) [متفق عليه] .

ممر الشاة: قال ابن الصلاح ثلاثة أذرع قال ابن رسلان: 1/ 3 ذراع أقرب

3 -وفي حديث بلال أن النبي ص دخل الكعبة فصلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع) (2) [أحمد والنسائي] .

وروى البخاري عن ابن عمر أنه كان يصلي في هذا المكان.

والجمع بين هذه الأحاديث: قال الداودي: أقله ممرشاة وأكثره ثلاثة أذرع.

قال ابن رسلان: ممرشاة عند القيام وثلاثة أذرع في حالة السجود والركوع.

قال الشوكاني: الظاهر أن الأمر العكس: أي ممرالشاة عند السجود.

ما يقطع الصلاة (1) [4/ 143 ج1 سبل السلام] .

تعرض إليها سبل السلام في الحديث الثالث والرابع والخامس في باب سترة المصلي ففي الحديث المرفوع في الباب عن أبي ذر (يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرجل: المرأة والحمار والكلب الأسود ... ) أخرجه مسلم وفي بعض الروايات قيدوا المرأة بالحائض. وحديث آخر رواه أبو داود عن ابن عباس زاد فيه: الخنزير والمجوسي: مع أن أبا داود قال: ان ذكر الخنزير والمجوسي فيه نكاره.

وأحاديث الباب تدل على أن الكلب والحمار والمرأة تقطع الصلاة والمراد بقطع الصلاة ابطالها وقد ذهب إلى هذا جماعة من الصحابة منهم:

أبوهريرة وأنس وابن عباس وابن عمر وأبوذر.

وحكاه ابن حزم عن أحمد بن حنبل. وحكى عنه الترمذي أنه يخصص بالكلب الأسود ويتوقف في الحمار والمرأة.

وذهب مالك والشافعي وحكاه النووي عن جمهور من السلف والخلف ورواه المهدي عن العترة أنه لا يبطل الصلاة مرور شيء.

قال النوي: وتأولوا هذا الحديث بأن القطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء وليس المراد إبطالها. ومنهم من يدعي النسخ بحديث أبي داود (لا يقطع الصلاة شيء وادرؤا ما استطعتم) وقال وهذا غير مرضي لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث وتأويلها خاصة مع الجهل بالتاريخ.

ونحن نميل برأينا مع الجمهور لأسباب:

1 -فالكلب: يبطله حديث أبي داود المتقدم (لا يقطع الصلاة شيء ... )

2 -وأما المرأة: فلا تقطع الصلاة: لاحاديث منها: حديث أم سلمة الذي رواه أحمد وابن ماجة (ان النبي ص كان يصلي في حجرتها فمربين يديه عبدالله أو عمر فقال بيده هكذا فرجع فمرت إبنة أم سلمة فقال بيده هكذا فمضت فلما صلى رسول الله ص قال: هن أغلب) .

عبدالله أو عمر بن أبي سلمة, وابنتها زينب و معنى أغلب: لا ينتهين لجهلهن. وكذلك حديث (يصلي وهو حامل أمامه بنت زينب ... )

وحديث ميمونة المتفق عليه (أنها تكون حائضا ... إذا سجد أصابني بعض ثوبه) وحديث عائشة المتفق عليه (كان رسول الله ص يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت) . وحديث البخاري عن عائشة (ذكر عندها ما يقطع الصلاة: الكلب والحمار والمرأة, فقالت عائشة: لقد جعلتمونا كلابا لقد رأيت رسول الله ص ... )

3 -أما الحمار: فلا يقطع الصلاة لحديث ابن عباس قال: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله ص يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد) متفق عليه.

وهذا الحديث الأخير يدل على أن (سترة الامام سترة لمأمومه) روى الطبراني في الأوسط عن أنس (سترة الامام سترة لمن خلفه) وهو حديث موقوف على ابن عمر تفرد به سويد عن عاصم.

ولكن اختلفوا هل الامام نفسه سترة لمأمومه أم سترته هي سترة مأمومه.

ملاحظة: قال بعض الفقهاء لا بأس بالمرور بين يدي المصلي في الطواف حول الكعبة لحديث ابن ماجة والنسائي ( ... وليس بينه وبين الطواف أحد) مع أن البخاري لم يفرق بين مكة وغيرها في مشروعية السترة. مع أن بعض الحنبلية قالوا لا سترة في مكة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت