فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 27

عن أبي قتادة (كان رسول الله ص_ يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الأية أحيانا ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب) (1) [متفق عليه] .

وقال ابن القيم (وكانت قراءة الفجر 06 - 001 آية وصلاها ب-(ق) وبالروم وكان يقرأ يوم الجمعة في الأولى بالسجدة وبالثانية الانسان.

وكان يطيل الظهر أحيانا حتى يروي: مسلم عن أبي سعيد: كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضى حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدرك النبي ص في الركعة الأولى. وفي رواية مسلم كان الصحابة يحزرون قيامه في الأوليين بقدر ألم السجدة.

وأما صلاة العصر فصلى النصف من صلاة الظهر في رواية مسلم.

أما صلاة المغرب فكان هديه ص خلاف عمل الناس اليوم. فقد صلاها بالأعراف في الركعتين ومرة بالطور ومرة بالمرسلات, وأما المداومة على قصار المفصل دائما فهو فعل مروان بن الحكم وأنكر عليه زيد بن ثابت.

أما العشاء الآخرة فوقت ص لمعاذ فيها سور الشمس, الأعلى الليل, بعد أن قرأ لقومه البقرة.

أما القراءة في الجمعة فكانت (في الأولى الجمعة وفي الثانية المنافقون) أو (الأعلى والغاشية) .

أما القراءة في العيدين فتارة (ق واقتربت) وتارة (الأعلى والغاشية) وهذا هو الهدي الذي استمر عليه إلى أن لقي الله عز وجل لم ينسخه شيء ولهذا أخذ به خلفاؤه الراشدون من بعده فقرأ أبوبكر رضي الله عنه في الفجر سورة البقرة حتى سلم منها قريبا من طلوع الشمس فقالوا يا خليفة رسول الله كادت الشمس تطلع فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين.

وكان عمر رضي الله عنه يقرأ فيها ب- (يوسف والنحل) و (هود والاسراء) ونحوها من السور ولو كان تطويله ص منسوخا لم يخف على خلفائه الراشدين ويطلع عليه النقادون ... والذي فعله ص هو التخفيف الذي أمر به (أيكم أم بالناس فليخفف) انتهى كلام ابن القيم.

والسنة أن يجهر المصلي في الركعتين الأوليين في الصبح والمغرب والعشاء وكذا في العيدين والجمعة والكسوف والاستسقاء.

أما النوافل: فالنهاري لا جهر فيها والليلية يخير فيها بين الجهر والاسرار.

7 -تكبيرات الانتقال:

فعن ابن مسعود قال: (رأيت رسول الله ص رفع في كل خفض ورفع وقيام وقعود) (1) [أحمد والنسائي] .

أما في الرفع من الركوع فيقول: سمع الله لمن حمده.

وعن عكرمة قال: قلت لابن عباس صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق فكبر اثنتين وعشرين تكبيرة, يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه فقال ابن عباس: تلك صلاة أبي القاسم ص (1) [رواه أحمد والبخاري] .

8 -هيئة الركوع:

السنة تسوية الرأس بالعجز ويبسط ظهره ويضع اليدين على الركبتين فعن عقبة بن عامر (أنه ركع فجافى يديه, ووضع يديه على ركبتيه, وفر ج بين أصابعه) وقال: هكذا رأيت رسول الله ص يصلى) (2) [أحمد وأبو داود والنسائي] .

وعن علي رضي الله عنه كان ص إذا ركع لو وضع قدح من ماء على ظهره لم يهرق) (3) [أحمد] . والطبيق منسوخ إلا عند ابن مسعود.

9 -الذكر في الركوع:

عن عقبة بن عامر لما نزلت (فسبح باسم ربك العظيم) قال لنا النبي ص اجعلوها في ركوعكم) (1) [أحمد وأبو داود] . -وأما إضافة وبحمده- فجاء من طرق ضعيفة تعضد بعضها.

01 -الذكر في الرفع من الركوع:

عن أبي هريرة أن النبي ص كان يقول (سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد) (2) [متفق عليه] .

وقال رجل وراء رسول الله ص (ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه) . .. فقال ص لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا) (3) [أحمد والبخاري] .

وفي حديث مسلم الصحيح (سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السموات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد) وبه أخذ الحنبلية.

11 -هيئة الهوى إلى السجود: يستحب الجمهور وضع الركبتين قبل اليدين. وقال ابن القيم: وكان ص يضع ركبتيه قبل يديه.

وذهب مالك والأوزاعي وابن حزم إلى اسحباب وضع اليدين قبل الركبتين وبه قال الحنفية.

وعند القيام من الركعة الأولى إلى الثانية: فهو على الخلاف من السجود.

21 -هيئة السجود:

يستحب أن يراعي في سجوده مايلي:

1 -تمكين أنفه وجبهته ويديه من الأرض مع مجافاتهما عن جنبيه.

2 -وضع الكفين حذو الأذنين أو حذو المنكبين.

3 -أن يبسط أصابعه مضمومة (كان ص إذا ركع فر ج بين أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه) (1) [الحاكم] .

4 -أن يستقبل بأطراف أصابعه القبلة (اليدين والرجلين) .

31 -مقدار السجود وأذكاره:

الحديث (اجعلوها في سجودكم) أحمد وأبو داود وذلك عند نزول سبح اسم ربك الأعلى, وحديث ابن مسعود (إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم) الأربعة إلا النسائي وقال ابو داود فيه ارسال ولذا ينبغي أن لا يقل التسبيح في الركوع والسجود عن ثلاث تسبيحات, قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم.

وأقل ما يجزئ تسبيحة واحدة وهو فرض الطمأنينة.

أما كمال التسبيح فقدره العلماء 01 تسبيحات وقد قدروا لعمر بن عبد العزيز عشر تسبيحات وهو الذي شهد له أنس قال (ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله ص من هذا الغلام فحزرنا له في الركوع عشر تسبيحات وفي السجود عشر تسبيحات) (1) [أحمد وأبو داود والنسائي] .

ويستحب له الدعاء في السجود (أقرب ما يكون أحدكم من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء) (وكان ص يقول في ركوعه وسجوده -سبحانك اللهم ربنا وبحمدك- اللهم اغفرلي) (2) [حديث عائشة/ متفق عليه] .

41 -صفة الجلوس بين السجدتين:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت