والشافعية: يتوركون في التشهد الأخير في الصلاة كلها.
والحنبلية: يتوركون في التشهد الأخير في الصلاة كلها عدا الفجر.
11 -التشهد الأخير (1) : [الفتح (46) ، فقه السنة 242 الأربعة 117] .
وهو فرض عند الشافعية والحنبلية وقال الحنفية هو واجب وقال المالكية هو سنة ويمكن الاستدلال لفرضيته بحديث ابن مسعود (كنا لا ندري ما نقول قبل أن يفرض علينا التشهد) رواه الدار قطني عن علقمة عن ابن مسعود باسناد صحيح. حتى أن أحمد بن حنبل أوجب التشهد الأول.
صيغة التشهد:
روي التشهد عن ثلاثة من الصحابة:
1 -تشهد ابن مسعود: وهو أصحها قال البزار: وروي من نيف و عشرين طريقا وقال (لا أعلم في التشهد أثبت منه ولا أصح أسانيد ولا أشهر رجالا) ومن رجحانه أنه متفق عليه.
ولم يختلف الرواة الثقاة في ألفاظه بخلاف غيره.
و لقنه تلقينا: روى الطحاوي عن ابن مسعود (أخذت التشهد من في رسول الله ص ولقنيه كلمة كلمة) وفي رواية (وكفى بين كفيه) وفي رواية (كان رسول الله ص يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن) .
لفظ تشهد ابن مسعود (التحيات لله والصلوات والطيبات, السلام عليك أي ها النبي ورحمة الله وبركاته, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) رواه الجماعة وقال مسلم: أجمع الناس على تشهد ابن مسعود.
وقد أخذ به الحنفية والحنبلية.
2 -تشهد ابن عباس: (التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله ... ) مسلم والشافعي.
قال الشافعي: وقد سئل عن اختياره تشهد ابن عباس: لما رأيته واسعا وسمعته عن ابن عباس صحيحا وكان عندي أجمع وأكثر لفظا من غيره أخذت به غير معنف لمن يأخذ بغيره مما صح.
3 -تشهد عمر بن الخطاب: اختاره مالك ورواه في الموطأ (التحيات لله, الزاكيات لله, الطيبات والصلوات لله .... ) .
21 -السلام:
(وتحليلها التسليم) (1) [الخمسة الا النسائي] . وهي فرض عند الجمهور بتسليمة واحدة, ويفترض أحمد بن حنبل التسليمتين. وهو واجب عند الحنفية. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة ويشترط الجمهور لفظ (السلام عليكم) .
31 -ترتيب الأركان. حسب ما ورد في الحديث.
سنن الصلاة
1 -رفع اليدين: وقد مر شرحه.
2 -وضع اليمين على الشمال: يندب وضع اليد اليمنى على اليسرى, وقد ورد في ذلك عشرون حديثا عن 18 صحابيا وتابعين). فعن سهل بن سعد (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى) البخاري.
وعن جابر (مر ص برجل وهو ابن مسعود في إحدى الروايات وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى) (1) [رواه أحمد] . وقال ابن عبد البر: لم يأت فيه عن النبي ص خلاف وهو قول جمهور الصحابة والتابعين. وذكره مالك في الموطأ وقال: لم يزل مالك يقبض حتى لقي الله عز وجل. ولم يورد الارسال عن مالك إلا ابن القاسم.
وعند الحنفية والحنبلية يضع اليدين تحت السرة وعند المالكية والشافعية فوق السرة.
3 -دعاء الاستفتاح: وهناك صيغ كثيرة للدعاء
1 -الدعاء الوارد عن أبي هريرة عن رسول الله ص (اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب, اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس, اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد) (1) [رواه الستة الا الترمذي] .
2 -الدعاء المروي عن علي عن رسول الله ص: (وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ... ) أحمد ومسلم وبه يأخذ الشافعي.
3 -الحديث المروي عن عمر وهو موقوف عليه ولكن كان يعلمه الناس في المسجد (سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك) .
وبه يأخذ أحمد والحنفية, وكرهه المالكية.
4 -الاستعاذة:
يندب للمصلي الاستعاذة, وقال ابن المنذر: جاء عن النبي ص أنه كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وقال في المغني: ويسر الاستعاذة ولا يجهر بها لا أعلم فيه خلاف.
لكن الشافعي أجاز الجهر بها في الجهرية مستدلا بحديث ضعيف لأبي هريرة ولا تشرع الاستعاذة إلا في الركعة الأولى لحديث أبي هريرة.
(كان رسول الله ص إذا نهض في الركعة الثانية افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت) مسلم وقال الشوكاني: هو الأحوط.
5 -التأمين:
ويسن لكل مصل وقد ثبت التأمين عن رسول الله ص في البخاري, وقال عطاء أدركت مأتين من الصحابة في هذا المسجد إذا قال الامام ولا الضالين سمعت لهم رجة آمين.
وفي الحديث عن عائشة أن النبي ص قال (ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الامام) (1) [رواه أحمد وابن ماجة] .
وفي البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله ص قال (إذا قال الامام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين: فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) .
ومعنى آمين: اللهم استجب.
ويجهر بالتأمين في الجهرية إلا عند الحنفية.
6 -القراءة بعد الفاتحة: