2 -الرفع قبل التكبير ثم يكبر: وصححه صاحب الهداية.
3 -يرفع مع ابتداء التكبير وينتهي بانتهائه: وصححه المصنف ابن حجر ونسبه إلى الجمهور وصححه النووي ورجحه المالكية.
قال الربيع قلت للشافعي: ما معنى رفع اليدين? قال: تعظيم الله واتباع سنة نبيه. عن ابن عمر: رفع اليدين زينة الصلاة, عن عقبة ابن عامر قال: بكل رفع عشر حسنات لكل إصبع حسنة.
صفة الصلاة
أحكام حديث المسيء صلاته
لفظ الحديث في البخاري.
1 -إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. رواه الطبراني بلفظ (ثم يقول الله أكبر) مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير) (1) [رواه الخمسة الا النسائي] .
2 -ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن رواية ابن حبان (ثم اقرأ بأم القرآن ثم بما شئت) .
وحديث الجماعة عن عبادة بن الصامت (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) .
قال الحنفية: (من صلى خلف امام فقراءة الامام له قراءة) . ضعيف عند الحفاظ لكن الحنفية نقلوا منع القراءة عن 08 صحابيا منهم العبادلة.
أما الشافعية والبخاري في وجوبها على المأموم ولحديث الترمذي و ابن حبان عن عبادة (أن النبي ص ثقلت عليه القراءة في الفجر فلما فرغ قال لعلكم تقرأون خلف إمامكم قلنا نعم قال: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) .
أما من عجز عن الفاتحة: يقرأ آيات من أي سورة وإلا فيقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم). لحديث أبي داود والترمذي في المسيء صلاته (إن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمده وكبره وهلله ثم اركع) .
3 -ثم اركع حتى تطمئن راكعا في رواية أحمد (فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرك وتمكن لركوعك) رواية (ثم يكبر فيركع حتى تطمئن مفاصله و تسترخي) .
ورواية البخاري عن أبي حميد الساعدي (ثم هصر ظهره) .. (اركعوا واسجدوا) .
4 -ثم ارفع حتى تعتدل قائما (لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود) (1) [رواه الخمسة] .
وورد حديث أبي ماك الأشعري في صلاة الظهر:
(يا معشر الأشعريين اجتمعوا وأجمعوا نساءكم وأبناءكم أعلمكم صلاة النبي ص ... ثم أقام الصلاة فتقدم فرفع يديه فكبر فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة يسرها. ثم كبر فركع فقال سبحان الله وبحمده ثلاث مرات ثم قال سمع الله لمن حمده واستوى قائما ثم كبر وخر ساجدا ثم كبر فرفع رأسه ثم كبر فسجد ثم كبر فانتهض قائما .. ) (1) [رواه أحمد والحاكم] .
تكبيرة الاحرام ركن عند الجمهور وشرط عند الحنفية وسنة عند الزهري ولم ينقل عن غيره أما التلفظ بالنية فكفى قول ابن القيم أنه لم يرد عن الصحابة ولا عن التابعين استحسنه ولا قال به أحد من الأربعة.
قراءة الفاتحة واجب عند الحنفية وليست شرط صحة. أما البسملة ففيها مذاهب:-
1 -هي آية من الفاتحة و من كل سورة ولذا قراءتها واجبة وحكمها حكم الفاتحة سرا و جهرا ودليلهم أن أبا هريرة صلى فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم بأم القرآن و قال: (والذي نفسي بيده إني لاشبهكم صلاة برسول الله ص(1) [النسائي وابن حبان] .
2 -انها آية مستقله أنزلت للتيمن والفصل بين السور فقراءتها جائزة بل مستحبة ولا يسن الجهر بها لحديث أنس (صليت خلف رسول الله ص وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم) (2) [النسائي وابن حبان] .
3 -انها ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها وقراءتها مكروهة سرا وجهرا وهذا المذهب ليس بالقوي.
أما الزيادة على الفاتحة فليس بفرض بدليل حديث البخاري قال أبو هريرة: ( ... وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير) .
والطمأنينة لابد منها في الركوع (واجبة) إلا أن الحنفية قالوا سنة ( ... ووتر يديه فتجافى عن جنبية) (وفرج بين اصابعه ثم هصر ظهره غير مقنع رأسه ولا صافح نجده) .
الطمأنينة في الاعتدال من الركوع وبين السجدتين: واجب عند الشافعي وأحمد و واسحق وداود.
قال أبو حنيفة وروي عن مالك: إن الطمأنينة في الموضعين غير واجبة.
3 -القيام:
هو ثالث الفرائض بعد تبكيرة الاحرام والنية. بدليل الآية (وقوموا لله قانتين) ولحديث البخاري قوله ص لعمران بن الحصين رضي الله عنه (صل قائما فإن لم تستطع فقاعادا فإن لم تستطع فعلى جنب) .
وهو فرض في الفريضة حال القدرة.
أما القيام في النفل فهو سنة وليس فرضا بدليل حديث ابن عمر حدثت أن رسول الله ص قال (صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة) (1) [متفق عليه] .
ويستحب التفريج بين القدمين.
4 -القراءة:
وقد مر ذكر فرضية الفاتحة عند الجمهور دون الحنفية الذين قالوا بأنها واجب وذلك راجع إلى أنهم يقولون (الزيادة على النص نسخ) والسنة لا تنسخ القرآن فالآية تقول (فاقرأوا ما تيسر منه) والحديث حدد قراءة الفاتحة. ولكنهم قالوا بوجوبها لثبوت الحديث عندهم. وقال الحنفية: بأن فرضية القراءة هي في الركعتين الأوليين في الفرض ولو نسي فيهما القراءة جاز أن يقرأ في الأخريين ويسجد للسهو لأنه ترك الواجب وهو القراءة في الأوليين وإن لم يسجد أعاد الصلاة. وكذا إذا ترك الواجب عامدا.
أما في النوافل فقراءة الفاتحة واجب في جميع الركعات وكذا الوتر. وقدر القراءة المفروضة عند الحنفية ثلاث آيات قصار أو آية طويلة.
أما البسملة فقد مر الخلاف فيها.
وأما قراءة المأموم: فقد مر أن الشافعية يفترضون الفاتحة في كل ركعة سرية أو جهرية.
وأما الحنفية: فهي مكروهة تحريما.
وأما المالكية: فهي مندوبة في السرية مكروهة في الجهرية.
وأما الحنبلية: فهي مكروهة حال القراءة. وتستحب في السرية وفي سكتات الامام في الجهرية.