فهرس الكتاب

الصفحة 12 من 27

رواية اسحق (ثم يكبر فيركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي ... ) وفي رواية البخاري عن أبي حميد الساعدي (ثم هصر ظهره) .

4 -ثم ارفع حتى تعتدل قائما:

رواية ابن النمير عند ابن ماجة (حتى تطمئن قائما) وثبت ذكر الطمأنينة على شرط الشيخين و رواية أحمد (فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها) .

وقال إمام الحرمين: في القلب من إيجاب الطمأنينة شيء.

5 -ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا.

رواية اسحق بن أبي طلحه: (ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه أو جهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي.

6 -ثم ارفع حتى تطمئن جالسا: رواية اسحاق (ثم يكبر فيرفع حتى تستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه)

رواية محمد بن عمرو (فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى) .

ملاحظة:

في رواية ابن النمير بعدالسجدة الثانية (ثم ارفع حتى تطمئن جالسا) و استدل بعضهم بها على وجوب جلسة الاستراحة. وأشار البخاري إلى وهم ابن النمير بأن أبا أسامة قال في الأخير (حتى تستوي قائما) .

ملاحظة:

من الأحاديث التي تصف صلاة النبي ص البخاري أن مالك بن الحويرث قال لأصحابه: ألا أنبئكم صلاة رسول الله ص وكذلك حديث أبي حميد الساعدي في البخاري.

أحكام حديث المسيء صلاته

1 -الجاهل في العبادات أفعاله لا تجزئ: قاله عياض.

2 -قال ابن المنير: رد السلام ليس أولى من النصيحة في محلها.

3 -النفي هنا نفي الاجزاء وليس نفي الكمال بدليل (إرجع فصل) .

4 -وجوب الطمأنينة في أركان الصلاة عند الجمهور مع أن الحنفية قالوا: الطمأنينة سنة وهو المشهور عنهم إلا أن كلام الطحاوي يوحي بالوجوب فقال (سبحان ربي العظيم في الركوع ثلاثا وذلك أدناه والسجود لا يجزئ أدنى منه) ثم قال الطحاوي وخالفهم آخرون فقالوا:-

(إذا استوى راكعا واطمئن ساجدا أجزأ وهذا قول أبي حنيفة والصاحبين) .

5 -وجوب ما ذكر وعدم وجوب ما لم يذكر:

أما الوجوب ففي رواية النسائي (إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء ....

ولأنه ص علم المسيء صلاته ما أساء وما لم يسيء ولأنه مقام تعليم الواجبات فلو ترك شيئا لأخر البيان عن وقت الحاجة وهو محال عليه ص.

قال ابن حجر: ومما لم يذكر من الواجبات المتفق عليها: النية, والجلوس الأخير وكذلك مما لم يذكر من الواجبات المختلف فيها: التشهد الأخير والصلاة على النبي ص والسلام في آخر الصلاة.

قال النووي: لعله محمول أن ذلك كان معلوما عند المسيء صلاته.

6 -قال النووي (وفيه دليل أن التعوذ ودعاء الاستفتاح ورفع اليدين عند التكبير وعند الانتقال بين الأركان وهيئة الجلوس وتسبيحات الركوع والسجود ووضع اليد على الفخذ ... الخ ليس من واجبات الصلاة) .

7 -تعيين لفظ التكبير ولا تجوز بلفظ يدل على التعظيم غيره.

رفع اليدين عند التكبير في الصلاة (1) [ص 360 الفتح ج2] .

روى البخاري عن ابن عمر (أن رسول الله ص كان يرفع يديه حذو منكبية إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال سمع الله لمن حمده: ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود) .

قال النووي: أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام وأجمعوا على عدم وجوبه إلا ما نقل عن داود وأحمد بن سيار الشافعي. والأوزاعي والحميدي شيخ البخاري.

وقال ابن المنذر: لم يختلفوا أنه ص كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة.

قال الحافظ ابن حجر: أنه روى رفع اليدين في أول الصلاة خمسون صحابيا منهم العشرة المشهود لهم بالجنة.

قال الحاكم: لا نعلم سنة اتفق على روايتها الخلفاء الأربعة ثم العشرة المشهود لهم بالجنة غير هذه السنة أول الصلاة.

قال البخاري: ولم يستثن الحسن أحدا من الصحابة (في رفع اليدين) .

وقال ابن عبد البر: كل من روي عنه ترك الرفع روي عنه فعله إلا ابن مسعود. وقال: ولم يرو عن مالك ترك الرفع إلا ابن القاسم. وقد روى 22 صحابيا الرفع في المواطن الباقية.

أما الحنفية: فعولوا على رواية مجاهد أنه صلى خلف ابن عمر فلم يفعل ذلك. وكذلك صلاة ابن مسعود.

قال ابن المديني: حق على المسلمين أن يرفعوا أيديهم عند الركوع وعند الرفع منه إلا أن بعض الحنفية قالوا: يبطل الصلاة وقال بعض المغاربة: هو بدعة.

قال البخاري (من زعم أنه بدعة فقدطعن في الصحابة فإنه لم يثبت عن أحد منهم تركه) .

صفة الرفع:

ورد فيها روايات كثيرة منها (حذو منكبية) ورواية (حتى حاذتا أذنيه) .

والمختار الذي عليه الجماهير: أنه يرفع يديه حذو منكبيه بحيث تحاذي أطراف أصابعه على أذنيه وإبهاماه شحمتي أذنيه وراحتاه منكبيه وبهذا أجمع الشافعي بين روايات الأحاديث فاستحسن الناس ذلك منه.

زمن الرفع:

جاء في المنهاج وشرحه النجم الوهاج:

1 -رفع اليدين مع ابتداء التكبير ولا استصحاب في الانتهاء: وهو الأصح لما رواه الشيخان عن إبن عمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت