فهرس الكتاب

الصفحة 17 من 19

وأهلية الوجوب قسمان

أ- أهلية وجوب كاملة: بعد الولادة.

أهلية وجوب ناقصة: الجنين قبل الولادة: تثبت له الحقوق ولا تجب عليه الالتزامات.

تثبت له الحقوق مثل: العتق, الإرث, الوصية, النسب.

ولا تجب عليه الالتزامات مثل: نفقة الاقارب, دية العاقلة في قتل الخطأ.

مناط أهلية الوجوب (ناط الشيء علقه, والماط المكان الذي تتعلق به) .

مناط أهلية الوجوب: الإنسانيية.

أما الميت فله أهلية وجوب:

1 -أما ناقصة: على رأي بعض الفققهاء: لأن الحقوق التي كانت ثابتة له قبل الوفاة تستمر حتى تؤدى ديونه وتنفذ وصاياه.

فهذا الرأي: يرى أن الميت: لا تثبت له حقوق ولا تجب عليه التزامات.

2 -والرأي الثاني: الميت له أهلية وجوب كاملة لأنه تثبت له الحقوق التي باشر أسبابها في حياته. كنصب شبكة للصيد.

ما يثبت بأهلية الوجوب

1 -الجنين: تثبت للجنين بأهلية الوجوب بعض الحقوق دون بعضها ولا تلزمه الواجبات مطلقا.

2 -الصبي بعد ولادته: تثبت له الححقوق وتجب عليه الالتزامات, ولكنها الالتزامات التي يصلح لها وهو استطاعته اداء ها.

للصبي بالنسبة للالتزامات حالا:

1 -الالتزامات المالية الخالصة: تثبت في ذمة الصبي كضمان المتلفات والزكاة على رأي الجمهور خلافا للحنفية , ونفقة الأقارب.

2 -العقوبات: لا تجب عليه ولا تثبت في ذمته لعدم صلاحية الصبي للعقوبة لأن العقوبة: جزاء التكليف وهو غير مكلف.

3 -العبادات: لا تجب على الصبي لأنه ليس من أهل الأداء لعدم كمال عقله وتمييزه.

ولذا فأهلية الوجوب الكاملة قسمان:

أ- أهلية وجوب قاصرة: كالصبي والمرأة والعبد.

ب- أهلية وجوب تامة: للإنسان البالغ العاقل الرشيد.

أهلية الأداء

هي صلاحية الإنسان لأن تصدر عنه أقوال وأفعال معتبرة شرعا.

وهي ثلاثة أنواع:

أ- أهلية العقوبات: وهي أهلية الشخص الذي يفعل الحرمات لتلقى العقوبة.

ب- أهلية العبادات: وهي ألهية الشخص الذي يفعل الواجبات لتلقي الثواب في الدارين.

ج- - أهلية التصرفات والمعاملات: وهي أهلية الشخص الذي يفعل المباحات لانتاج آثارها.

وهذه الأنواع الثلاثة تثبت: للعاقل البالغ.

أما الصبي المميز: أهل للتصرفات دون العقوبات والعبادات.

مناط أهلية الأداء: العقل والتمييز.

علامة العقل: سن البلوغ.

علامة المييز: سن السابعة/ رأي الحنفية أن الجمهور فيرون التمييز بسم البلوغ.

أنواع أهلية الأداء

أ- أهلية الأداء الناقصة: كالصبي الذي بلغ سبع سنين, والمعتوه الذي لم يذهب عقله وهذه الأهلية:

1 -لا تكفي في التكليف بالعقوبات.

2 -تكفي لصحة العبادات دون وجوبها أو الالزام بها. فالعبادة تصح من الصبي المميز ولا تجب عليه.

فالصلاة والصوم والحج ليس واجبة على الصبي المميز ولكن اداءها منه صحيح. فيترتب الثواب في الآخرة دون سقوط الوجوب وبراءة الذمة. محجة الصبي المميز لا يسقط عنه حجة الإسلام فإذا بلغ وحج حجة الإسلام يكتب له حجتان.

وترتب الثواب على عبادة الصبي المميز يستلزم أن يكون الشارع قد خاطبه بها خطاب ترغيب أو تخيير.

والراجح: أن الصبي المميز لا يتوجه إليه خطاب التكليف بالعبادة مطلقا (سواء بمعني الوجوب أو بمعني التخيير.

المدخل الفقهي / حسين حامد ص- 133.

3 -بالنسبة لصحة التصرفات: يقسم الحنفية التصرفات عامة إلى ثلاثة:

تصرفات الصبي المميز عند الحنفية والمالكية

تقسيم الحنفية والمالكية للتصرفات بالنسبة للصبي المميز:

أقسام:

1 -التصرفات النافعة نفعا محضا: كقبول الهبة والصدقة.

فهذه تصح منه ويترتب عليها أثرها وهو انتقال الملك إليه.

2 -التصرفات الضارة ضررا محضا: كالصدقة والطلاق والعتق والوقف تبطل منه لأنه ليس أهلا لها.

3 -التصرفات التي تحتمل النفع والضرر: كالبيع والاجارة فإنها تصح بإذن الولي قبل اجرائها.

وقال الحنفية: الاجازة اللاحقة كالإذن السابق.

أما الجمهور:

فيرون أن خطاب التكليف لا يتوجه إلى الصبي المميز مطلقا لعدم ثبوت أهلية الخطاب لديه ولذكل يحكمون ببطلان تصرفاته كلها لا فرق بين النافع والضار واما احتمل النفع والضرر.

أهلية الأداء الكاملة

تثبت للشخص بتمام عقله وكمال تمييزه وذلك بالبلوغ عاقلا راشدا.

البلوغ:

1 -بالعللامة: احتلام الصبي وحيض الأنثى.

2 -بالسن: الجمهور: خمسة عشر عاما عند الصبي والأنثى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت