الصفحة 13 من 24

دعوى استرداد الحيازة

والحيازة نوعان:

1 -الحيازة المستندة إلى حق معروف: يجوز لصاحب اليد المحقة أن يطلب من القاضي إعادة حيازته للعين المغصوبة منه بالجبر أو القهر أو الحيلة.

2 -الحيازة المجهولة الأصل: يقضي فيها بين المتنازعين وفق الأسس التالية:

أ-يقضى بها لمن أقام البينة عليها: فإن تساويا في ذلك جعلت الحيازة لهما جميعا وذلك لأن اليد مقصودة كالملك فصح طلبها وجاز اثباتها بالبينة. إذ باليد يتوصل إلى الانتفاع بالملك والتصرف فيه.

ب-إذا عدمت البينة: تجعل الحيازة لمن يصنع يده على العين بالفعل والواقع.

فإن كانت الحيازة لها فضلت الحيازة الأقوى فيقضى لراكب الدابة على سب سائقها وقس على ذلك.

واذا أقام أحدهما البينة على الملك جعل له ذلك ولا منافاة بين القضاء باليد لشخص والملك لآخر. (1) [المبسوط 17/ 35 تكملة فقتح القدير 6/ 256 البحر الرائق 7/ 33 تبين الحقائق 4/ 327] .

شروط الدعوى

أ-الشروط في أطراف الدعوى:

1 -المدعي.

2 -المدعى عليه.

3 -المدعى به.

ب-شروط ركن الدعوى (الصيغة) :

وقد تمشينا في هذا التقسيم مع المصطلح الحنفي الذي يعتبر الركن جزء داخلا في الماهية، ولو سرنا مع مصطلح الجمهور لدخلت هذه الشروط جميعا تحت اسم (شروط ركن الدعوى)

الشرط:

الشرط عند الأصوليين والفقهاء: كل أمر ارتبط به غيره عدما ووجودا وهو خارج عن ماهيته.

أي: (ما يقتضى من عدمه العدم ولا يقتضي من وجوده الوجود) (2) [ارشاد الفحول 7 ابن الحاجب 2/ 7 الفروق 1/ 61] .

فالوضوء شرط في صحة الصلاة فإذا فقد فقدت الصلاة ولكن وجوده لايدل على وجود الصلاة، وأهلية العاقد شرط في صحة البيع ولكنها لا تدل على وجوده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت