الصفحة 11 من 24

والاشياء المثلية هي: المكيلات، الموزونات، المذروعات (القياسات) ، العدديات المتقاربة.

ب-أما الدين (عند جمهور الفقهاء) : فهوا أوسع قليلا من الدين عند الحنفية إذ يشمل ما يمكن ضبطه بالوصف عن طريق عقد السلم.

وهذه الدعاوى تقابل الدعاوى الشخصية في القانون ولكنها في القانون أوسع لأنها تشمل جميع دعاوي الالتزام.

الالتزام: باعطاء شيء أوعمل أو الامتناع عن عمل أو تسليم عين بالاضافة إلى دعاوى الدين الذي تقتصر عليه دعوى الدين في الفقه الإسلامي.

أما دعاوى التصرف: فهي دعاوي عين في الفقه الإسلامي سواء توجهت إلى المنقول أو العقار لأنها تهدف إلى حماية الأعيان. وهناك دعاوى اختلف عليها شراح القانون مثل: دعاوي الفسخ، دعاوى القسمة، دعاوى البطلان، دعاوى ابطال تصرفات المدين، دعاوى فصل الحدود.

فبعض القانونيين اعتبرها عينية وبعضهم اعتبرها دعاوى شخصية.

أما الشرع:

فالفسخ: يتبنى نوع دعواه على المحل الذي توجهت إليه الدعوى وينظر فيها إلى دعوى المدعي.

فالمطالبة بفسخ دين هي (دعوى دين) كفسخ عقد القرض والكفالة والمطالبة بفسخ يترتب عليه (التزام بالعين) يسمى دعوى عين.

وعلى سبيل المثال:

دعوى فسخ عقد البيع

1 -ان قام بها البائع: دعواه دعوى عين.

2 -ان قام بها المشتري: دعواه دعوى دين.

وعليه:

1 -فدعوى العين: كل دعوى ترفع لتثبت حقا في العين أو لتثبت ما يؤول إلى اثبات حق في العين.

2 -والدعوى بالدين: كل دعوى ترفع لتثبت دينا في ذمة المدعى عليه أو اسقاطه من ذمة المدعي.

3 -دعاوى الحقوق الشخصية: ونقصد بها الدعاوى التي لا تدخل تحت الدين ولا تحت العين وليس لها خصائصها من قابلية للانتقال بعوض أو بغيره ومعظمها يتعلق بالحقوق العائلية من نسب و نكاح وحضانة ومنها دعاوى الشفعة. (1) [أدب القضاء لابن أبي الدم 125، نظرية الدعوى محمد نعيم 1/ 247] .

ملاحظة: دعاوى العين.

1: تنصب على الحق العيني.

2: ولا تحتاج إلى وساطة المدين

3: ولا يرد على العين الأجل.

4: ولا تصح بها المقاصة.

5: ولا يجوز فيها الابراء. والدين خلاف هذا.

فائدة التقسيم:

1 -معرفة الخصم الذي توجه إليه الدعوى.

2 -معرفة الطريقة التي بها يعلم الشيء المدعى في الدعوى.

3 -هنالك فائدة ثالثة -عند المالكية- وهي معرفة القاضي المختص بنظر الدعوى ففي دعوى الدين الذي يختار القاضي هو المدعي.

وفي دعوى العين رأيان أشهرهما وهو قول (مطرف وأصبغ) في محل المدعى عليه. وأرجحهما-في نظرنا- رأي ابن الماجشون وهو محل العين المدعاة.

دعاوي الحيازة

الحيازة: ضم الشيء/ لغة.

اصطلاحا: استيلاء الشخص على عين من الأعيان بحيث تكون تحت قدرته وسيطرته.

وهي تختلف عن الملك فهو:

استحقاق التصرف في الشيء بكل ما يجوز شرعا أصالة قال ابن رشد: (1) [العقد المنظم للحكام 1/ 250] .

الحيازة بثلاثة أشياء:

1 -بالبيع والهبة

2 -الزرع والاستغلال والسكن.

3 -الغرس والبناء والاحياء

أما مراتب الحيازة عند العز بن عبد السلام (2) [قواعد الأحكام2/ 141] . فهي أربعة:

1 -ما اشتد اتصاله بالانسان كثيابه التي هو لابسها.

2 -السباط الذي تحته والدابة التي يركبها.

3 -الدابة التي يسوقها.

4 -داره التي يسكنها.

فائدة الحيازة (وضع اليد) :

يجب لمعرفة فائدة الحيازة التفريق بين حالتين:

1 -عند معرفة مصدر الحيازة:

فإذا كانت شرعية: كالملك والبيع والارث: يقر صاحبها.

وإذا كانت باطلة: كالسرقة والغصب تبطل (2) [الفروق 4/ 78 تحفة المحتاج 10/ 266] .

2 -عند جهل مصدرها: فهي مع صاحب اليد لأنها (ظاهر) ولكن عند البينه تقدم البينة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت