الصفحة 10 من 24

أنواع الدعاوي باعتبار الشىءالمدعى

الحقوق التي شرعها رب العالمين انما هي لحفظ الضرورات (الأصول الخمسة) :

حفظ الدين، والنفس، والعقل، المال، النسل.

وأضاف بعضهم: العرض، ولكن العرض يتعلق بالنسل أو يتصل به.

والدعاوي بالنسبة للشيء المدعى ولحفظ هذه الأصول قسمان:

1 -فعل محرم وقع من المدعى عليه (دعاوي التهمة) يستوجب فاعله العقاب شرعا كالقتل والسرقة وقطع الطريق.

2 -دعاوي (غير التهمة) : كالبيع والرهن والقرض وفي هذه القضايا يكون المدعى فيه عينا أو دينا أو حقا شرعيا. (1) [نظرية الدعوى/ محمد نعيم1/ 241] .

فائدة هذا التقسيم:

تظهر فائدة هذا التقسيم في الاجراءات والطرق المتبعة للاثبات في كل من القسمين:

1 -إن كثيرا من دعاوي التهم والعدوان لا يثبت إلا بنصاب معين من الشهود يزيد في بعضها عن النصاب المطلوب في الدعاوي الأخرى، وكثيرا منها لا يثبت بالنكول إذا صدر من المدعى عليه.

2 -إن كثيرا من الفقهاء قد أجازوا في حق المتهم أساليب من الاجراءات لا يجوز اتخاذها في الدعاوى الأخرى وذلك كحبس المتهم أو تعزيره اذاكان ممن تلحيقهم التهمة المنسوبة إليه أو كان مجهول الحال.

3 -وفي حالة عدم ثبوت الدعوى تختلف النتائج والأحكام المترتبة على ذلك، فإن كانت من القسم الأول حيث يستوجب المدعي تعزيرا أو حدا أو قصاصا بخلاف القسم الثاني فلا تستوجب ذلك إلا في حالات نادرة.

وعند المالكية: إذا كان المدعى عليه من أهل الخير والدين والصلاح فإن هذه الدعاوي لا تقبل عليه، بل يرون تعزير المدعي حتى لا يتطرق الاراذل والأشرار إلى أذية أهل الفضل والاستهانة بهم. (2) [تبصرة الحكام2/ 153] .

ويقابل هذا في الفقه الوضعي الدعاوي (المدنية والجنائية) .

1 -فالدعاوي المدنية: تخضع لقانون المرافعات.

2 -والدعاوي الجنائية: وتسمى الدعاوي (العمومية) ولا تخضع للمرافعات وتباشرها النيابة العامة.

ويقابله في الفقه الاسلامي:

حق الله (الشرع) : ولا يجوز التنازل عنه.

حق العبد: ويجوز التنازل عنه.

الدعاوي باعتبار الدين والعين:

1 -دعاوي العين: العين في الفقه الاسلامي أكثر اتساعا من الحق العيني في القانون الوضعي.

2 -دعاوي الدين: والدين في الفقه الإسلامي اضيق منه في الوضعي.

أ-فالدين (في الفقه الحنفي) يقتصر على مايثبت في الذمة ومحله (مبلغ من النقود أو الاشياء المثلية)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت