ذكر ابن عبد البر في"الاستذكار" [6/ 201] في باب القنوت في الصبح مذهب مالك وانه يرى القنوت.
وقال ابن رشد في"بداية المجتهد"في فصل أقوال الصلاة في المسألة التاسعة، قال: (ومذهب مالك أن القنوت في صلاة الصبح مستحب) [1/ 131] .
وذكر الزرقاني في"شرح الموطأ"في باب القنوت في الصبح؛ أن هذا معتقد مالك القنوت في الصبح [1/ 223] .
وجاء في"المدونة الكبرى" [1/ 103] ، وذكر مذهب مالك القنوت في الصبح بالدعاء على الكفار والاستعانة بالله عليهم.
بل إن مالكا يرى دوام قنوت النوازل في الفجر - كما قال ابن العربي في شرحه للموطأ في كتابه"القبس" [1/ 348] في ذكر رأي مالك في قنوت النوازل.
قال ابن العربي: (ورأي احمد بن حنبل أن قنوت النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لسبب فيما كان ينزل بالمسلمين والأحكام إذا كانت معلقة بالأسباب زالت بزوالها، ورأي مالك والشافعي أن ذلك من كلَب العدو ومقارعته معنى دائم فدام القنوت بدوامه) إهـ.
وقال ابن تيميه في الفتاوى [23/ 106] : (قول مالك القنوت في النوازل مشروع دائما والمداومة سنة وان ذلك يكون في الفجر قبل الركوع بعد القراءة سرا، وهذا يدل أن المالكية يرون قنوتا دائما ولكل إمام جماعة في صلاة الفجر، فما بالك بوقت النازلة بالمسلمين) .
3)الشافعية:
قال في"المهذب": (وأما غير الصبح من الفرائض فلا يقنت فيه من غير حاجة، فإن نزلت بالمسلمين نازلة قنتوا في جميع الفرائض) .
قال النووي في"المجموع شرح المهذب"على الكلام السابق، قال: (والصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور إن نزلت بالمسلمين نازلة كخوف أو قحط أو وباء أو جراد ونحو ذلك قنتوا في جميعها، وإلا فلا) [3/ 493] .
وذكر النووي نفس كلامه السابق في شرح مسلم في باب استحباب القنوت بجميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة والعياذ بالله، إهـ.