الصفحة 11 من 13

71 ـ وقال أيضا: ومن ذلك أن مذهب أهل المدينة أن الإمام إذا صلى ناسيا لجنابته وحدثه ثم علم أعاد هو ولم يعد المأموم وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين كعمر وعثمان

72 ـ وقال أيضا وكذلك يحدون في الخمر بما إذا وجد سكرانا أو تقيأ أو وجدت منه الرائحة ولم يكن هناك شبهة وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين كعمر وعثمان وعلي رضى الله عنهم أجمعين.

73 -وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين وكان يجهر بآمين وأنه أمر الإمام أن يجهر بها ولم يزل أهل العلم عليه , قال عطاء: أدركت مائتين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين سمعت لهم رجّة بآمين.

74 -ومن العمل المتصل إلى عصر مالك في المدينة المنع من تخليل الخمر على حديث مسلم بسنده عن أنس (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر يتخذ خلا؟ قال: لا) قال ابن القيم: ولم يزل أهل المدينة ينكرون ذلك وذكر قصة عن قتيبة بن سعيد قال قدمت المدينة أيام مالك فتقدمت إلى قاض فقلت عندك خل خمر؟ فقال سبحان الله! في حرم رسول الله. قال ثم قدمت بعد موت مالك فذكرت ذلك لهم فلم ينكر عليّ اهـ.

فصل

في نقل الصحابة الأعيان وتعيين الأماكن

قال ابن تيمية: إن عمل أهل المدينة الذي يجرى مجرى النقل حجه باتفاق المسلمين ومن ذلك ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد وكترك صدقة الخضروات والأحباس فهذا مما هو حجة باتفاق العلماء اهـ الفتاوى ج20/ص303.

وأما نقل الأعيان وتعيين الأماكن:

75 ـ فكنقلهم الصاع والمد.

76 ـ وتعيين موضع المنبر.

77 ـ وموقفه للصلاة.

78 ـ والقبر.

79 ـ والحجرة.

80 ـ ومسجد قباء.

81 ـ وتعيين الروضة.

82 ـ والبقيع.

83 ـ والمصلى ونحو ذلك.

84 ـ نقل مواضع المناسك كالصفا والمروة ومنى ومواضع الجمرات ومزدلفة وعرفة ومواضع الإحرام كذي الحليفة والجحفة وغيرهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت