20 -الرجوع من طريق غير طريق الذي خرج منه
روى البخاري في صحيحه: عن جابر قال: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق.
وعلى هذا أهل العلم أنّه يستحب للإمام والمأموم الذهاب إلى صلاة العيد في طريق، والرجوع في طريق آخر، وليس هذا بلازم، فإذا غدوا ورجعوا من طريق واحدة فلا شيء عليهم إن شاء الله. [1]
21 -من فاتته صلاة العيد
أوّلا: فيمن تفوته الصلاة مع الإمام:
ليس في المسألة دليل خاص، وعليه لابد من الرجوع إلى ما كان عليه العمل.
* ذهب الحنابلة إلى أنّ من فاتته صلاة العيد مع الإمام يقضيها أربعا.
روى سعيد بن منصور عن عبد الله بن مسعود قال: من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا. قال الحافظ في الفتح [2/ 475] إسناده صحيح.
* وذهب الشافعية: إلى أنّها تقضى بالصفة التي صلّى بها الإمام.
قال [2] الإمام الشافعي: ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام ووجد الإمام يخطب النّاس جلس فإذا فرغ الإمام صلّى صلاة العيد في مكانه أو بيته أو طريقه كما يصلّيها الإمام بكمال التكبير والقراءة. انتهى
* قال المالكية: قال الإمام مالك كما في الموطأ: في رجل وجد الناّس قد انصرفوا من الصلاة يوم العيد: إنّه لا يرى عليه صلاة في المصلّى، ولا في بيته، وإنّه إن صلّى في المصلّى أو في بيته لم أر بذلك بأسا، ويكبّر سبعا في الأولى قبل القراءة، وخمسا في الثانية قبل القراءة. انتهى
(1) - [المدونة للإمام مالك 1/ 224] ، [الأم للإمام الشافعي1/ 1/257] ، [المحلى للإمام إبن حزم 3/ 303]
(2) - [الأم 1/ 1/264]