الصفحة 22 من 22

وجاء في المدونة [1/ 226] : وقال مالك فيمن فاتته صلاة العيدين مع الإمام إن شاء صلّى، وإن شاء لم يصلّ، وإن صلّى فيصلّ مثل صلاة الإمام. انتهى

روى البخاري معلقا في باب: إذا فاته العيد يصلّي ركعتين، ووصله ابن أبي شيبة كما ذكر الحافظ أنّ أنسا كان ربّما جمع أهله وحشمه يوم العيد، فيصلّي بهم عبد الله بن أبي عتبة مولاه ركعتين.

وروى البيهقي أنّ أنسا إذا فاته العيد مع الإمام جمع أهله فصلّى بهم مثل صلاة الإمام في العيد.

وعن ابن جريج عن عطاء قال: من فاته العيد فيصلّ ركعتين.

* وذهب الأحناف إلى أنّ المرء مخيّر بين ذلك كلّه، بين القضاء والترك، وبين الثنيتين والأربع.

وعلمنا سابقا أنّ وقت صلاة العيد من بعد طلوع الشمس إلى الزوال.

فلا قضاء بعد الزوال على الصحيح.

و لعلّ الرّاجح إن شاء الله تعالى هو صلاتها ركعتين على نحو صلاة الإمام لمن رأى قضاءها.

ثانيا: أهل بلدة لم يعلموا بالعيد إلاّ بعد الزوال، فالصحيح صلاتها من الغد خلافا للمالكية.

روى الخمسة إلاّ الترمذي - أي أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة - عن عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا: غمّ علينا هلال شوال، فأصبحنا صياما، فجاء ركب آخر النهار، فشهدوا عند رسول الله أنّهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النّاس أن يفطروا من يومهم، وأن يخرجوا لعيدهم من الغد.

22 -مشروعية التهنئة

أمّا التهنئة يوم العيد، يقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد صلاة العيد: تقبّل الله منّا ومنكم، ونحو ذلك، فهذا قد روي عن طائفة من الصحابة أنّهم كانوا يفعلونه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت