الصفحة 14 من 22

والصحيح أن لا يقال شيء قبل الصلاة خلافا لمذهب الشافعي حيث اختار أن يقال"الصلاة جامعة"أو كلمة نحوها. [1]

وما رجحناه هو ما رواه مسلم في صحيحه عن عطاء قال أخبرني جابر أن لا أذان لصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة.

12_ صلاة النافلة قبل صلاة العيد

لم يثبت لصلاة العيدين راتبة قبلها ولا بعدها لا للإمام ولا لمأمومين، أمّا مطلق النافلة، فلم يثبت أنّ للإمام صلاة قبل العيد في المصلّى، بل كان صلى الله عليه وسلم يخرج مباشرة للصلاة.

روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: أنّ النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوم الفطر فصلّى ركعتين لم يصلّ قبلها ولا بعدها ومعه بلال.

أمّا بالنسبة للمأمومين مطلق النافلة فهذا بابه واسع ما لم يكن في وقت كراهة.

قال [2] الحافظ: والحاصل أنّ صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها خلافا لمن قاسها على الجمعة، وأمّا مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص إلاّ إن كان ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع الأيّام، والله أعلم. انتهى

إلا أنّ الأفضل أن يشتغل بالتكبير والتهليل لأنّه هو الهدي، أمّا النفل فليكن قبل الغدو إلى المصلّى سواء في البيت، لما رواه الإمام مالك في الموطأ [446] عن عبد الرحمن بن القاسم أنّ أباه كان يصلّي قبل أن يغدو إلى المصلّى أربع ركعات

و سواء في المسجد قبل الغدو إلى المصلّى لما رواه الإمام مالك كذلك [447] عن عروة بن الزبير كان يصلي يوم الفطر قبل الصلاة في المسجد.

13 -صلاة العيدين ركعتين جهرا

(1) - [الأم (1/ 1/258) ]

(2) - فتح الباري [2/ 476]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت