24 -وسائل الأمور كالمقاصد ... و احكم بهذا الحكم للزوائد
] يعني أن الوسائل تعطى أحكام المقاصد، فإذا كان مأمورا بشيء كان مأمورا بما لا يتم إلا به فالوسيلة إلى الواجب واجبة
- (و ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)
-و ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون
-و إذا كان منهيا عن شيء كان منهيا عن جميع طرقه و ذرائعه و وسائله الموصلة إليه.
-و الوسيلة إلى المكروه مكروهة.
و هذه القاعدة من أنفع القواعد و أعظمها و أكثرها فوائد و لعلها يدخل فيها ربع الدين.]
قلت: لعل قول المصنف عن هذه القاعدة أنها يدخل فيها (ربع الدين) كون مجموع ما يتعلق بذلك أربع أشياء وهي: الأمور نفسها و مقاصدها و وسائلها و زوائدها.
* تنبيه: والوسيلة تطابق المقصد أيضا و تشابهه من حيث كونها لا تصح إلا إذا كانت موافقة للشريعة يرضاها الله عز وجل، وعند غير المسلمين الغاية تبرر الوسيلة؛ أما عندنا نحن المسلمين فكما أن مقاصد الشريعة قد حددها الله عز و جل، طيبة طاهرة وارتضاها بحكمته .. فكذلك الوسائل إليها يجب أن تكون نظيفة طيبة طاهرة يرضاها الله عز وجل .. وإلا فهي باطلة مردودة ...
*] الأشياء ثلاثة أقسام:
1 -مقاصد كالصلاة مثلا.
2 -ووسائل إليها: كالوضوء و المشي.
3 -و زوائد و متممات: كرجوعه من الصلاة إلى محله.
فالمتممات حكمها حكم المقاصد و الوسائل في الأجر، و هو معنى (و احكم بهذا الحكم للزوائد) [لأن العبد من حين يخرج من محله للعبادة فهو في عبادة حتى يرجع.